النظام القانونى لبطاقات الوفاء والضمان / إعداد كيلانى عبدالراضى محمود؛ إشراف حسنى المصرى
Material type:
- text
- Computer
- Online Resource
- 346.09 21
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الدستوري | Law1 05 PHD 1996 0501092 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan Damaged | T05-01092 |
رسائل نسخة منفردة
أطروحة (دكتوراه)-جامعة عين شمس، كلية الحقوق، قسم القانون التجاري 1996
يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 994-1029
ظهرت بطاقات الوفاء في وقت لم تكن فيه البيئة التجارية في حاجة الي وسيلة إضافية للوفاء ، بقدر حاجتها إلي وسيلة مضمونة ، وقد قامت بطاقات الوفاء بتقديم هذا الضمان الذي يميزها عن وسائل الوفاء التقليدية ، وذلك من خلال تنظيمات للعلاقات القانونية بين أطرافها الثلاثة : المصدر والتاجر والحامل . فمن ناحية ،يرتبط المصدر والتاجر بعقد من العقود الملزمة للجانبين ، يطلق علية عقد التاجر ، يلتزم المصدر بمقتضاه بوفاء قيمة النفقات المنفذة بواسطة حامل البطاقة للتاجر في حدود مبلغ ضمان الأساس ، فلا يستطيع المصدر التمسك بدفع من الدفوع الناتجة عن العلاقة بينة وبين حامل البطاقة والتي يحكمها عقد الحامل بالادعاء ، كما لا يمكنه التمسك بدفع ناتج عن علاقة التاجر بالحامل فلا يمكنة التمسك بعدم تسليم السلعة أوعدم مطابقتها ، حيث لا يوجد ارتباط بين العلاقة الأساسية والعلاقة التابعة ، لأن البطاقة هنا بطاقة وفاء وليست بطاقة ائتمان ، حتي عند استعمال البطاقة للاستفادة من ائتمان ممنوح من المصدر لأكثر من ثلاثة أشهر ، فلا يوجد ارتياط أيضاً بين عقد البيع أو تقديم الخدمة بين الحامل والتاجر وعقد منح الائتمان بين الحامل والمصدر ، لأن الائتمان الممنوح من المصدر ائتمان غير مخصص أما اذا تجاوزت قيمة العملية المزمع تنفيها بين الحامل والتاجر مبلغ ضمان الأساس ، فيجب علي هذا الأخير الحصول علي اذن المصدر بامتداد الضمان إلي الحد الأقصي للعملية.
There are no comments on this title.