مكتبة كلية الحقوق— جامعة القاهرة

Faculty of Law Library - Cairo University

Local cover image
Local cover image
Image from Google Jackets

النظام القانونى لبطاقات الوفاء والضمان / إعداد كيلانى عبدالراضى محمود؛ إشراف حسنى المصرى

By: Contributor(s): Material type: TextTextLanguage: Arabic Producer: القاهرة: كلية الحقوق-جامعة عين شمس، 1996Description: 1029صفحة؛ 24 سمContent type:
  • text
Media type:
  • Computer
Carrier type:
  • Online Resource
Subject(s): Genre/Form: DDC classification:
  • 346.09 21
Online resources: Dissertation note: أطروحة (دكتوراه)-جامعة عين شمس، كلية الحقوق، قسم القانون التجاري 1996 Abstract: ظهرت بطاقات الوفاء في وقت لم تكن فيه البيئة التجارية في حاجة الي وسيلة إضافية للوفاء ، بقدر حاجتها إلي وسيلة مضمونة ، وقد قامت بطاقات الوفاء بتقديم هذا الضمان الذي يميزها عن وسائل الوفاء التقليدية ، وذلك من خلال تنظيمات للعلاقات القانونية بين أطرافها الثلاثة : المصدر والتاجر والحامل . فمن ناحية ،يرتبط المصدر والتاجر بعقد من العقود الملزمة للجانبين ، يطلق علية عقد التاجر ، يلتزم المصدر بمقتضاه بوفاء قيمة النفقات المنفذة بواسطة حامل البطاقة للتاجر في حدود مبلغ ضمان الأساس ، فلا يستطيع المصدر التمسك بدفع من الدفوع الناتجة عن العلاقة بينة وبين حامل البطاقة والتي يحكمها عقد الحامل بالادعاء ، كما لا يمكنه التمسك بدفع ناتج عن علاقة التاجر بالحامل فلا يمكنة التمسك بعدم تسليم السلعة أوعدم مطابقتها ، حيث لا يوجد ارتباط بين العلاقة الأساسية والعلاقة التابعة ، لأن البطاقة هنا بطاقة وفاء وليست بطاقة ائتمان ، حتي عند استعمال البطاقة للاستفادة من ائتمان ممنوح من المصدر لأكثر من ثلاثة أشهر ، فلا يوجد ارتياط أيضاً بين عقد البيع أو تقديم الخدمة بين الحامل والتاجر وعقد منح الائتمان بين الحامل والمصدر ، لأن الائتمان الممنوح من المصدر ائتمان غير مخصص أما اذا تجاوزت قيمة العملية المزمع تنفيها بين الحامل والتاجر مبلغ ضمان الأساس ، فيجب علي هذا الأخير الحصول علي اذن المصدر بامتداد الضمان إلي الحد الأقصي للعملية.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Collection Call number Copy number Status Barcode
Thesis Thesis مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي القانون الدستوري Law1 05 PHD 1996 0501092 C1 (Browse shelf(Opens below)) 1 Not for loan Damaged T05-01092

Browsing جــــامعة القــاهرة shelves,Collection: القانون الدستوري Close shelf browser (Hides shelf browser)

No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
Law1 02 PHD 2007 0800373 C2 التعددية السياسية وتداول السلطة بين النظام السياسى الاسلامى والنظام الديمقراطى دراسة مقارنة مع التطبيق / Law1 03 PHD 1905 0300530 C1 Les ouvriers des arsenaux / Law1 03 PHD 1906 0300528 C1 Étude sur la portée d'application de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail / Remainder of title / Law1 05 PHD 1996 0501092 C1 النظام القانونى لبطاقات الوفاء والضمان / Law1 05 PHD 1996 0501155 C1 تأمين المسئولية المدنية عن أضرار التلوث البحري ودور نوادي الحماية والتعويض / Law1 05 PHD 2000 0501111 C1 مفهوم مصلحة الشركة كضابط لتحديد اختصاصات و مسئولية مجلس الإدارة و الجمعيات العامة : دراسة تحليلية مقارنة / Law1 05 PHD 2009 0501145 C1 النظام القانوني للتعاقد بنظام BOOT /

رسائل نسخة منفردة

أطروحة (دكتوراه)-جامعة عين شمس، كلية الحقوق، قسم القانون التجاري 1996

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 994-1029

ظهرت بطاقات الوفاء في وقت لم تكن فيه البيئة التجارية في حاجة الي وسيلة إضافية للوفاء ، بقدر حاجتها إلي وسيلة مضمونة ، وقد قامت بطاقات الوفاء بتقديم هذا الضمان الذي يميزها عن وسائل الوفاء التقليدية ، وذلك من خلال تنظيمات للعلاقات القانونية بين أطرافها الثلاثة : المصدر والتاجر والحامل . فمن ناحية ،يرتبط المصدر والتاجر بعقد من العقود الملزمة للجانبين ، يطلق علية عقد التاجر ، يلتزم المصدر بمقتضاه بوفاء قيمة النفقات المنفذة بواسطة حامل البطاقة للتاجر في حدود مبلغ ضمان الأساس ، فلا يستطيع المصدر التمسك بدفع من الدفوع الناتجة عن العلاقة بينة وبين حامل البطاقة والتي يحكمها عقد الحامل بالادعاء ، كما لا يمكنه التمسك بدفع ناتج عن علاقة التاجر بالحامل فلا يمكنة التمسك بعدم تسليم السلعة أوعدم مطابقتها ، حيث لا يوجد ارتباط بين العلاقة الأساسية والعلاقة التابعة ، لأن البطاقة هنا بطاقة وفاء وليست بطاقة ائتمان ، حتي عند استعمال البطاقة للاستفادة من ائتمان ممنوح من المصدر لأكثر من ثلاثة أشهر ، فلا يوجد ارتياط أيضاً بين عقد البيع أو تقديم الخدمة بين الحامل والتاجر وعقد منح الائتمان بين الحامل والمصدر ، لأن الائتمان الممنوح من المصدر ائتمان غير مخصص أما اذا تجاوزت قيمة العملية المزمع تنفيها بين الحامل والتاجر مبلغ ضمان الأساس ، فيجب علي هذا الأخير الحصول علي اذن المصدر بامتداد الضمان إلي الحد الأقصي للعملية.

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image

Implemented and Customized by: Eng. M. Mohamady

© All rights reserved — Faculty of Law, Cairo University