مكتبة كلية الحقوق— جامعة القاهرة

Faculty of Law Library - Cairo University

Image from Google Jackets

الصفة فى الدفاع أمام القضاء المدنى / إعداد إبراهيم محمد السعدى أحمد الشريعى ؛ اشراف سيد احمد محمود، وجدى راغب فهمى

By: Contributor(s): Material type: TextTextLanguage: Arabic Producer: القاهرة: كلية الحقوق-جامعة عين شمس، 2007Description: 321 صفحة؛ 24 سمContent type:
  • text
Media type:
  • Computer
Carrier type:
  • Online Resource
Subject(s): Genre/Form: DDC classification:
  • 347 21
Online resources: Dissertation note: اطروحة (دكتوراة) - جامعة عين شمس. كلية الحقوق. قسم القانون العام 2007 Abstract: أولاً: يجب وضع وتحديد المحتوى الحقيقي لمفهوم الصفة، ولذا لابد من إعادة تحديد ما يميزها عن مفاهيم أخرى تتشابه معها مثال المصلحة، والأهلية ... إلخ، فالأهلية لا تؤثر في شروط الدعوى وإنما تؤثر في إجراءاتها، فإذا فقد الخصم أهليته لا تؤثر في شروط الدعوى، فتنقطع الخصومة ولا تتأثر الدعوى، بل يمكن تحريكها في مواجهة الممثل القانوني للخصم بعد ذلك، بينما فقد الصفة الموضوعية يؤدى إلى عدم قبولها. كما أن الحدود الفاصلة بين الصفة والمصلحة قد تتسم ببعض الغموض واللبس، ولإزالة هذا اللبس والغموض استرشد قانون المرافعات الفرنسي الجديد بفكرة التمييز التي اقترحها موتولسكى. وكورنى وفوييه بين الدعوى العادية L’action Banal والدعوى ذات الصفة المعتمدة أو الصفة المفترضة L’action Attitré ، حيث تكون الصفة فيها كافية لأنها تدل على المصلحة ، فالمشرع منح حق الدفاع لأشخاص محددين مخولين لدحض أو قبول إدعاء معين وذلك وفقاً لما جاء في نص المادة (31) مرافعات فرنسي، أما في الدعاوى العادية فتعطى المصلحة أهمية كبرى، إذ يشترط لتوافر الحق في رفع هذه الدعاوى لابد وأن تتوافر المصلحة الشخصية والمباشرة لمن يباشر هذه الدعاوى، فتختلط الصفة بالمصلحة، وفي حالة عدم توافر المصلحة يحكم بعدم قبول الدعوى.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Collection Call number Copy number Status Barcode
Thesis Thesis مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي قانون المرافعات Law1 06 PHD 2007 0600203 C1 (Browse shelf(Opens below)) 1 Not for loan T06-00203

Browsing جــــامعة القــاهرة shelves,Collection: قانون المرافعات Close shelf browser (Hides shelf browser)

No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
Law1 06 PHD 2006 0600166 C1 بطلان حكم التحكيم : دراسة مقارنة / Law1 06 PHD 2006 0600194 C1 التنفيذ المباشر وأهم تطبيقاته العملية في قانون المرافعات : دراسة تحليلية تطبيقية مقارن / Law1 06 PHD 2006 0600209 C1 وقف الدعوى: دراسة مقارنة فى قانون المرافعات/ Law1 06 PHD 2007 0600203 C1 الصفة فى الدفاع أمام القضاء المدنى / Law1 06 PHD 2007 0600211 C1 مجالس وأليات تفعيل الصلح بين الخصوم فى قانونى المرفعات المصرى والفرنسى وفى الشريعه الاسلاميه الغراء : دراسه مقارنه / Law1 06 PHD 2008 0600167 C1 نحو مظاهر الحماية الوقتية للدائن فى الحجز التحفظى : دراسة مقارنة بين القانون الجزائرى والمصرى / Law1 06 PHD 2008 0600202 C1 حكم التحكيم وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون التحكيم القضائى: دراسة فى القانون الكويتى والقانون المصرى مقارنا بالشريعة الاسلامية/

رسائل نسخة منفردة

اطروحة (دكتوراة) - جامعة عين شمس. كلية الحقوق. قسم القانون العام 2007

يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 300- 317

أولاً: يجب وضع وتحديد المحتوى الحقيقي لمفهوم الصفة، ولذا لابد من إعادة تحديد ما يميزها عن مفاهيم أخرى تتشابه معها مثال المصلحة، والأهلية ... إلخ، فالأهلية لا تؤثر في شروط الدعوى وإنما تؤثر في إجراءاتها، فإذا فقد الخصم أهليته لا تؤثر في شروط الدعوى، فتنقطع الخصومة ولا تتأثر الدعوى، بل يمكن تحريكها في مواجهة الممثل القانوني للخصم بعد ذلك، بينما فقد الصفة الموضوعية يؤدى إلى عدم قبولها. كما أن الحدود الفاصلة بين الصفة والمصلحة قد تتسم ببعض الغموض واللبس، ولإزالة هذا اللبس والغموض استرشد قانون المرافعات الفرنسي الجديد بفكرة التمييز التي اقترحها موتولسكى. وكورنى وفوييه بين الدعوى العادية L’action Banal والدعوى ذات الصفة المعتمدة أو الصفة المفترضة L’action Attitré ، حيث تكون الصفة فيها كافية لأنها تدل على المصلحة ، فالمشرع منح حق الدفاع لأشخاص محددين مخولين لدحض أو قبول إدعاء معين وذلك وفقاً لما جاء في نص المادة (31) مرافعات فرنسي، أما في الدعاوى العادية فتعطى المصلحة أهمية كبرى، إذ يشترط لتوافر الحق في رفع هذه الدعاوى لابد وأن تتوافر المصلحة الشخصية والمباشرة لمن يباشر هذه الدعاوى، فتختلط الصفة بالمصلحة، وفي حالة عدم توافر المصلحة يحكم بعدم قبول الدعوى.

There are no comments on this title.

to post a comment.

Implemented and Customized by: Eng. M. Mohamady

© All rights reserved — Faculty of Law, Cairo University