الصفة فى الدفاع أمام القضاء المدنى / إعداد إبراهيم محمد السعدى أحمد الشريعى ؛ اشراف سيد احمد محمود، وجدى راغب فهمى
Material type:
- text
- Computer
- Online Resource
- 347 21
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | قانون المرافعات | Law1 06 PHD 2007 0600203 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan | T06-00203 |
رسائل نسخة منفردة
اطروحة (دكتوراة) - جامعة عين شمس. كلية الحقوق. قسم القانون العام 2007
يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 300- 317
أولاً: يجب وضع وتحديد المحتوى الحقيقي لمفهوم الصفة، ولذا لابد من إعادة تحديد ما يميزها عن مفاهيم أخرى تتشابه معها مثال المصلحة، والأهلية ... إلخ، فالأهلية لا تؤثر في شروط الدعوى وإنما تؤثر في إجراءاتها، فإذا فقد الخصم أهليته لا تؤثر في شروط الدعوى، فتنقطع الخصومة ولا تتأثر الدعوى، بل يمكن تحريكها في مواجهة الممثل القانوني للخصم بعد ذلك، بينما فقد الصفة الموضوعية يؤدى إلى عدم قبولها. كما أن الحدود الفاصلة بين الصفة والمصلحة قد تتسم ببعض الغموض واللبس، ولإزالة هذا اللبس والغموض استرشد قانون المرافعات الفرنسي الجديد بفكرة التمييز التي اقترحها موتولسكى. وكورنى وفوييه بين الدعوى العادية L’action Banal والدعوى ذات الصفة المعتمدة أو الصفة المفترضة L’action Attitré ، حيث تكون الصفة فيها كافية لأنها تدل على المصلحة ، فالمشرع منح حق الدفاع لأشخاص محددين مخولين لدحض أو قبول إدعاء معين وذلك وفقاً لما جاء في نص المادة (31) مرافعات فرنسي، أما في الدعاوى العادية فتعطى المصلحة أهمية كبرى، إذ يشترط لتوافر الحق في رفع هذه الدعاوى لابد وأن تتوافر المصلحة الشخصية والمباشرة لمن يباشر هذه الدعاوى، فتختلط الصفة بالمصلحة، وفي حالة عدم توافر المصلحة يحكم بعدم قبول الدعوى.
There are no comments on this title.