مكتبة كلية الحقوق— جامعة القاهرة

Faculty of Law Library - Cairo University

Image from Google Jackets

القيود الوارده على حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته : إعداد سلامه جمعه أبو سريع عبدالله ؛ إشراف أحمد عوض بلال دراسة مقارنة /

By: Contributor(s): Material type: TextTextLanguage: Arabic Publisher: القاهرة : كلية الحقوق - جامعة القاهرة، 2018Description: 535 صفحة ؛ 25سمContent type:
  • text
Media type:
  • Computer
Carrier type:
  • Online Resource
Subject(s): Genre/Form: DDC classification:
  • 349 21
Online resources: Dissertation note: أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، 2018. Summary: إستثناءا من الأصل العام فى الإثبات الجنائى فرض المشرع قيودا على حرية القاضي فى تكوين عقيدته: و من هذه القيود ما يتعلق بمصدر الدليل الجنائى: و التى تتمثل فى قاعدتى مشروعية الدليل الجنائى و يقينية الدليل الجنائى: و تبدو أهمية قاعدة مشروعية الدليل الجنائى فى تحقيق التوازن المنشود فى الدعوى الجنائيه بين المصلحه العامه فى ملاحقة المجرم و توقيع العقاب تحقيقا لإعتبارات الردع العام و المصلحه الخاصه فى حماية الحريات و تحديد نطاق و شروط المساس بها. أما قاعدة يقينية الدليل الجنائى فتبدو أهميتها فى تحديد الإطار العام للأدله التى يجوز للقاضى الجنائى أن يستمد إقتناعه منها: و التى يجب أن يكون مناطها الجزم و اليقين: و الذى لا يمكن الوصول اليه إلا فى إطار مجموعه من الضوابط التى قد تتعلق بالدليل الجنائى أوالقاضى الجنائى: فضلا عما تمارسه محكمة النقض من دور رقابى على ذلك الإقتناع. كذلك فرض المشرع الجنائى قيودا تتعلق بكفالة حق الدفاع و المحاكمه العادله: و التى تتمثل فى قاعدتى الشفويه و التسبيب: و تبدو أهمية قاعدة الشفوية فى إتاحة فرصة المواجهه بين أطراف الدعوى الجنائيه و سماع الشهود و طرح الأدله للمناقشه و الرد عليها: مما يساعد القاضى للوصول للحقيقه. أما قاعدة التسبيب فتلقى على عاتق القاضى التزاما بالرد على الطلبات الهامه و الدفوع الجوهريه الأمر الذى يساعده على الإلمام الكافي بظروف الدعوى: و إصدار حكمه بأسباب قويه تؤدى اليه وفق قواعد العقل و المنطق: حتى لا يكون عرضه للطعن علية بالبطلان إذاشابه عيب من العيوب
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Collection Call number Copy number Status Barcode
Thesis Thesis مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي القانون الجنائي Law1 10 PHD 2018 1002596 C2 (Browse shelf(Opens below)) 2 Not for loan T10-02596
Thesis Thesis مكتبة كلية الحقوق - فـرع الشيخ زايد القانون الجنائي Law2 10 PHD 2018 1002597 C3 (Browse shelf(Opens below)) 3 Not for loan T10-02597
Thesis Thesis مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي القانون الجنائي Law1 10 PHD 2018 1002595 C1 (Browse shelf(Opens below)) 1 Not for loan T10-02595

أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، 2018.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية صفحات: 480 - 523.

إستثناءا من الأصل العام فى الإثبات الجنائى فرض المشرع قيودا على حرية القاضي فى تكوين عقيدته: و من هذه القيود ما يتعلق بمصدر الدليل الجنائى: و التى تتمثل فى قاعدتى مشروعية الدليل الجنائى و يقينية الدليل الجنائى: و تبدو أهمية قاعدة مشروعية الدليل الجنائى فى تحقيق التوازن المنشود فى الدعوى الجنائيه بين المصلحه العامه فى ملاحقة المجرم و توقيع العقاب تحقيقا لإعتبارات الردع العام و المصلحه الخاصه فى حماية الحريات و تحديد نطاق و شروط المساس بها. أما قاعدة يقينية الدليل الجنائى فتبدو أهميتها فى تحديد الإطار العام للأدله التى يجوز للقاضى الجنائى أن يستمد إقتناعه منها: و التى يجب أن يكون مناطها الجزم و اليقين: و الذى لا يمكن الوصول اليه إلا فى إطار مجموعه من الضوابط التى قد تتعلق بالدليل الجنائى أوالقاضى الجنائى: فضلا عما تمارسه محكمة النقض من دور رقابى على ذلك الإقتناع. كذلك فرض المشرع الجنائى قيودا تتعلق بكفالة حق الدفاع و المحاكمه العادله: و التى تتمثل فى قاعدتى الشفويه و التسبيب: و تبدو أهمية قاعدة الشفوية فى إتاحة فرصة المواجهه بين أطراف الدعوى الجنائيه و سماع الشهود و طرح الأدله للمناقشه و الرد عليها: مما يساعد القاضى للوصول للحقيقه. أما قاعدة التسبيب فتلقى على عاتق القاضى التزاما بالرد على الطلبات الهامه و الدفوع الجوهريه الأمر الذى يساعده على الإلمام الكافي بظروف الدعوى: و إصدار حكمه بأسباب قويه تؤدى اليه وفق قواعد العقل و المنطق: حتى لا يكون عرضه للطعن علية بالبطلان إذاشابه عيب من العيوب

الملخص باللغة العربية

There are no comments on this title.

to post a comment.

Implemented and Customized by: Eng. M. Mohamady

© All rights reserved — Faculty of Law, Cairo University