الصرف من الخدمة لعدم الكفاءة المسلكية فى قانون الموارد البشرية الإماراتى : دراسة مقارنة / راشد خميس النقبى
Material type:
- Text
- Computer
- Online Resource
- 342.06 21
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الإداري | Law1 07 PHD 2018 0700353 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan | T07-00353 | |
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الإداري | Law1 07 PHD 2018 0700354 C2 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Not for loan | T07-00354 | |
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - فـرع الشيخ زايد | القانون الإداري | Law2 07 PHD 2018 0700355 C3 (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Not for loan | T07-00355 |
Browsing جــــامعة القــاهرة shelves,Collection: القانون الإداري Close shelf browser (Hides shelf browser)
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام، 2018
يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 359-377
و تناولتُ هذه الرسالة موضوع (الصرف من الخدمة لعدم الكفاءة المسلكية في قانون الموارد البشرية الإماراتي) - دراسة مقارنة: و يعد من الموضوعات التيلم يفرد لها دراسة مستقلة حتى الآن فى دولة الإمارات العربية المتحدة. و تقضى مشروعية الصرف من الخدمة لعدم الكفاءة المسلكية من جهة الإدارة: بالاستناد إلى الحالات التى نصت عليها القوانين على سبيل الحصر كمبرر لاتخاذ قرار الصرف من الخدمة للموظف: و أن يكون القرار مشروعاً بأن يتفق مع أركان القرار الادارى: و هى: ركن الاختصاص: و ركن الشكل: و ركن السبب: و ركن المحل: و ركن الغاية: و إلا تعرض قرار جهة الإدارة الصادر بالصرف من الخدمة للموظف للإلغاء من قبل القضاء المختص: مع ما يترتب على هذا الإلغاء من أثر يتمثل في إعادة وضع الموظف الوظيفي إلى ما كان عليه قبل إنهاء خدمته مع كافة حقوقه المادية و المعنوية. و لهذا فالأصل أن جهة الإدارة حينما تباشر وظيفتها في الصرف من الخدمة (إنهاء خدمة الموظف العام): أن تلتزم الحالات التي نص عليها القانون كمبرر لإنهاء الخدمة: و هى: الاستقالة: و بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد: و الوفاة: و عدم اللياقة الصحية: و عدم الكفاءة الوظيفية: و صدور مرسوم اتحادي: و الإقالة بقرار من مجلس الوزراء: و الفصل من الخدمة بقرار يتعلق بمخالفة إدارية و العزل بحكم قضائي: و سحب جنسية الدولة أو سقوطها عن الموظف: و عدم تجديد العقد أو إنهائه قبل إنتهاء مدته: و الانقطاع عن العمل بدون مبرر مقبول لمدة عشر أيام عمل متصلة أو عشرين يوماً منفصلة خلال السنة الواحدة: و إعادة الهيكلة: و الإحلال وفقاً لخطط توطين وظائف غير الموظفين على أن يعطى الموظف مهلة شهرين قبل انتهاء خدماته
الملخص باللغة العربية
There are no comments on this title.