السلطه التقديريه فى مجال الضبط الادارى فى الظروف العاديه : دراسه مقارنه فى القانون الوضعى والفقه الاسلامى / إعداد حسام الدين محمد مرسى مرعى؛ إشراف محمد رفعت عبد الوهاب، محمد كمال الدين امام
Material type:
- text
- Computer
- Online Resource
- 342 21
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الإداري | Law1 07 PHD 2009 0701319 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan | T07-01319 |
رسائل نسخة منفردة
أطروحة (دكتوراة)-جامعة الإسكندرية، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2009
يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 588- 620
دخول المشرع جهة الإدارة ملاءمة إصدار القرار الإدارى، فى ظل مراقبة القضاء لشرعية هذا القرار لا لملاءمة إصداره؛ وذلك لحماية الأفراد من تعسف جهة الإدارة. br ويتفق كل من الفقه الإسلامى والقانون الإدارى على أن ضوابط السلطة التقديرية ترتكز على قضية ”المصلحة العامة”. br وتجتمع ضوابط السلطة التقديرية فى الفقه الإسلامى فى قاعدة ”التصرف على الرعية منوط بالمصلحة” وما يندرج تحتها من قواعد . br والإدارة وهى تؤدى واجباتها فى تحقيق الصالح العام لابد لها أن تضع نظامًا يضبط سلوك الأفراد داخل المجتمع فى ممارستهم لحقوقهم وهو ما يسمى بالضبط الإدارى br ووظيفة الضبط الإدارى فى القانون الوضعى، يقابلها فى الفقه الإسلامى نظام الحسبة. br أما عن مجالات السلطة التقديرية فى القانون الوضعى، فإن القوانين الوضعية لم تحدد حالات المجال التقديرى والاختصاص المقيد، وكذلك معايير التمييز بينها وبين أعمال السيادة والظروف الاستثنائية وأخيرًا وسائل الضبط الإدارى فى القانون الوضعى فإن هذه الوظيفة تمارسها سلطات الضبط الإدارى لصيانة النظام العام بما تملكه من سلطة فى إصدار القرارات الملزمة br أما بالنسبة لوسائل الضبط فى الفقه الإسلامى؛ قسمت الجرائم والعقوبات والتى لم يفرض لها عقوبة ترك شأنها لأولياء الأمور يفرضون عقوبتها بما يناسب كل حالة، وسميت بالتعزيرات br والنظام الإسلامى عرف التدابير الاحترازية وهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وهيئة المواصفات والمقاييس واهتم الإسلام بمجال تنظيم السوق والرقابة عليه.
There are no comments on this title.