جريمة العدوان فى القانون الدولى / فاتن على أحمد بشينة
Material type:
TextLanguage: Arabic Producer: القاهرة : كلية الحقوق-جامعة القاهرة، 2016Description: 427ص ؛ 25سمContent type: - Text
- Computer
- Online Resource
- 341 21
| Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thesis
|
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الدولي العام | Law1 11 PHD 2016 1100254 C2 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Not for loan | T11-00254 | |
Thesis
|
مكتبة كلية الحقوق - فـرع الشيخ زايد | القانون الدولي العام | Law2 11 PHD 2016 1100255 C3 (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Not for loan | T11-00255 | |
Thesis
|
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الدولي العام | Law1 11 PHD 2016 1100253 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan | T11-00253 |
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق، 2016، قسم القانون الدولي
ببليوجرافيا: صفحات 388-419
تناولت الدراسة جريمة العدوان فى القانون الدولى حيث تثير جريمة العدوان اشكالية مفادها عدم وجود تعريف محدد ومتفق عليه لما يشكل عمل عدوانى وقد قامت الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1974 باعتماد تعريف للعدوان بموجب قرارها رق (3314) وفى عام 1998 وبمؤتمر روما الذى بموجبه أنشئت المحكمة الجنائية الدولية تم ادراج جريمة العدوان ضمن اختصاص المحكمة مع تعليق ممارسة المحكمة لاختصاصها على شرطين وهما تعريف العدوان وتحديد جهة تكييف العدوان وفى عام 2010 انعقد المؤتمر الاستعراضى الاول لنظام روما الأساسى بشأن المحكمة الجنائية الدولية : و لقد تبنى تعريف الجمعية العامة للأمم المتحدة للعدوان : وفقا لقرارها (3314) لعام 1974 مع تحديد جهة الاختصاص بتحديد وقوع العدوان من عدمه : حيث منح مجلس الأمن سلطة تقديرية واسعة فى تحديد وقوع العمل العدوانى من عدمه : إلا أن هذا القرار المتعلق بممارسة المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصها على جريمة العدوان : لن يكون نافذا إلا بعد الأول من كانون الثانى / يناير 2017 و ذلك بموجب قرار يتخذ بالأغلبية المطلوبة ؛ لاعتماد التعديلات على نظام روما الأساسى
There are no comments on this title.