المسئولية المدنية للمعلم : دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي / إعداد أحمد محمد عطية محمد ؛ إشراف الأستاذ الدكتور أحمد النجدي زهو، الأستاذ الدكتور على حسين نجيدة.
Material type:
- text
- Computer
- Online Resource
- 346.21321 21
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون المدني | Law1 02 PHD 2002 0200254 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan | T02-00254 | |
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون المدني | Law1 02 PHD 2002 0200255 C2 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Not for loan | T02-00255 | |
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - فـرع الشيخ زايد | القانون المدني | Law2 02 PHD 2002 0200256 C3 (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Not for loan | T02-00256 |
أطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون المدني 2002.
ببليوجرافيا: صفحات 373-398.
تخلص من هذه الرسالة موضوع البحث إلى أن المعلم ملتزم تجاه تلاميذه بالتعليم والرقابة والذي يشترط فيه أن يكون مؤهلاًن تأهيلا تربويا خاصا سواء في القانون الوضعي .
الفرنسي والمصرى " والشريعة الإسلامية . وتقوم المسئولية المدنية للمعلم على اساس الخطأ المفترض في الرقابة في التشريع المصرى طبقا للمادة 173 من القانون المدنى ، والخطأ واجب الإثبات طبقا للفقرة الثامنة من المادة 1384
من القانون المدنى الفرنسي وقانون 5 إبريل سنة 1937 وقد انتهيت إلى اعتبار الضرر أفضل اساس المسئولية المعلم سواء فى القانون الوضعي والشريعة الإسلامية والذي يلزمه ثبوت تعدى المعلم فى حالة التسبب وافتراض السببية في حالة المباشرة ، ويمكن للمعلم دفع مسئوليته القائمة على الخطأ المفترض في حالة اثبات قيامه بواجب الرقابة او
في حالة اثبات استحالة اداء هذا الواجب .
اما في احوال الخطأ واجب الاثبات في القانون الوضعي الفرنسي والمصرى .
فقد أعطى المشرع للمعلم حق دفع المسئولية بنفى الخطأ بالدفاع الشرعي أو توافر شروط حالة الضرورة أو في حالة تنفيذ المعلم الأمر رئيسه أو ينقى رابطة السببية وذلك بإثبات قيام حالة القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ أو خطأ المضرور أو فعل الغير ويمكننا إعمال ذات الوسائل في نطاق الشريعة الاسلامية ولقد قرر المشرع في فرنسا نظام الحلول على اعضاء التعليم العام طبقا لقانون 5 إبريل سنة 1937 واعمل المشرع نظام الحلول على اعضاء التعليم الخاص المرتبط بعقد انضمام مع الدولة طبقا لقانون 22 إبريل سنة 1966 ، بينما لم يأخذ المشرع المصرى
والشريعة الإسلامية بنظام الحلول وطبق قواعد مسئولية المتبوع باعتبار ان المعلم تابعا للدولة او
المؤسسة التعليمية الخاصة .
ولقد قرر المشرع في فرنسا مبادئ يلزم مراعتها لرفع دعوى المسئولية الاصلية ولم يقرها المشرع في مصر ويمكن اعمالها في نطاق الشريعة الاسلامية . وتقترح إعمال نظام التأمين التعاوني أو
التبادلي المسئولية المعلم على أن تلتزم الدولة دفع أقساطه مع أولياء الأمور دون المعلم ، ويمكن للدولة في نظام الحلول الرجوع على المعلم وإن كانت لم تمارس دعوى الرجوع الا نادراً ...
أما بخصوص تقادم دعوى التعويض أو الرجوع فقد اقترحنا إعمال نصوص الشريعة الاسلامية
والتي ترفض هذا المبدأ لعدم ضياع الحقوق ولذا فيلزم الاداء أو الإبراء .
الملخص باللغة العربية
There are no comments on this title.