ضمانات المحكوم عليه فى النفاذ المعجل / إعداد السيد خميس خميس حسن السرى ؛ إشراف أحمد صدقى محمود
Material type:
- text
- Computer
- Online Resource
- 347 21
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | قانون المرافعات | Law1 06 PHD 2011 0600201 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan | T06-00201 |
رسائل نسخة منفردة
اطروحة (دكتوراة) - جامعة طنطا. كلية الحقوق. قسم القانون العام 2011
يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 388-410
القاعدة فى التشريع المصرى هى أن الأحكام غير الحائرة لقوة الأمر المقضى ليست لها القوة التنقيذية فما دام الحكم قابلا للطعن فيه بالاستئناف أو طعن فيه فعلا فان قوته التنفيذية تبقى معطلة حتى يحوز قوة الأمر المقضى فقد رأى المشرع أن تأخير التنفيذ حتى يحوز الحكم قوة الأمر المقضى قد يضر فى بعض الحالات بمصلحة الدائن ضررا بالغا وذلك لعدة اعتبارات منها ما يتعلق بالظروف الانسانية للمحكوم له كالأحكام الصادرة بأداء النفقات والاجور والمرتبات أو إقرار المحكوم عليه بنشأة الالتزام مما يرجح تأييد الحكم عند الطعن فيه ولهذا فقد خرج المشرع على هذا الأصل فجعل الحكم ينفذ معجلا فى هذه الحالات وهو بذلك يضفى حماية مؤقته للمحكوم له أما إذا ألغى الحكم بعد تنفيذه معجلا فيترتب على ذلك إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ المعجل ولذلك فان تنفيذ الاحكام الجائز تنفيذها وقد يعجز المحكوم له الذى فشل فى الدعوى بسبب اعساره من رد الحال الى ما كان عليه قبل اجراءات التنفيذ المؤقت لذلك إحاط المشرع المحكوم عليه بضمانات من شأنها وقايته بقدر الامكان من هذا الضرر
There are no comments on this title.