مكتبة كلية الحقوق— جامعة القاهرة

Faculty of Law Library - Cairo University

Image from Google Jackets

جزاء عدم القبول فى قانون الاجراءات الجنائية / إعداد عمران عبد العزير فرج غريب ؛ تحت إشراف الأستاذ الدكتور أمين مصطفى محمد .

By: Contributor(s): Material type: TextTextLanguage: Arabic Summary language: Arabic Spoken language: Arabic Producer: الإسكندرية : كلية الحقوق - جامعة الإسكندرية، 2012Description: 593 صفحة : 24 سمContent type:
  • text
Media type:
  • Computer
Carrier type:
  • Online Resource
Subject(s): Genre/Form: DDC classification:
  • 345 21
Online resources: Dissertation note: اطروحة (دكتوراة) - جامعة الإسكندرية. كلية الحقوق. قسم القانون الجنائى. Abstract: قد خلص البحث إلى أن فكرة عدم القبول هى التطور القانونى لنظام نماذج الدعاوى القانونية المحددة سلفاً والتى كانت سائدة لدى الرومان لتنظيم استعمال الحق فى الدعوى ومن شأنها إمتناع النظر فى موضوعها إذا ما خولفت تلك النماذج. كما خلص البحث إلى أن الدفع بعدم القبول,فى كل الأحوال, هو دفع إجرائي يغل يد المحكمة عن الفصل فى موضوع الدعوى ويتصل بالنظام العام وتجوز إثارته فى أية حالة تكون عليها الدعوى حتى ولو أمام محكمة النقض شريطة أن تكون مقومات الدفع واضحة من مدونات الحكم بغير حاجة إلى تحقيق موضوعى تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة. باستثناء الدفع بعدم القبول لسقوط خيار المضرور فى اللجوء للقضاء الجنائى فيندرج فى طائفة الدفوع الشكلية التى تسقط بالتعرض للموضوع ولا يتعلق بالنظام العام. ولا يتمتع الحكم الصادر بعدم القبول بالقوة المانعة من إعادة نظر موضوع الدعوى لأنه حكم إجرائى غير فاصل فى الموضوع. وينحصر جزاء عدم القبول فى نطاق أعمال إجرائية معينة وهى الطلب والدعوى والطعن ولا يستطيل إلى سائر الأعمال الإجرائية الأخرى ,وإن كان يعد أداة كاشفة عن جزاءات أخرى سابقة تظل كامنة ولا تحين الفرصة للكشف عنها بجزاء عدم القبول إلا عند رفع الدعوى أو الطعن ,ومن ثم يمكن أن يطلق عليه جزاء الجزاءات.وإذا تزاحم جزاء عدم القبول مع جزاءات إجرائية أخرى يتقدم عدم الجواز إذا تعلق بالطعن,ثم السقوط ثم عدم القبول,إلا إذا اتحد جزاء عدم القبول مع جزاء آخر فى السبب فيكون عدم القبول هو الجزاء دون غيره..كما توصل البحث إلى وجود قاسم مشترك بين أوصاف الضرر التى تجيز الإدعاء المدنى أمام المحكمة الجنائية (م251مكررإج) وأوصاف المصلحة المنصوص عليها بالمادة 3 مرافعات.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Collection Call number Copy number Status Barcode
Thesis Thesis مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي القانون الجنائي Law1 10 PHD 2012 1003164 C1 (Browse shelf(Opens below)) 1 Not for loan T10-03164

الرسالة نسخة منفردة

اطروحة (دكتوراة) - جامعة الإسكندرية. كلية الحقوق. قسم القانون الجنائى.

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: 562-577 صفحة

قد خلص البحث إلى أن فكرة عدم القبول هى التطور القانونى لنظام نماذج الدعاوى القانونية المحددة سلفاً والتى كانت سائدة لدى الرومان لتنظيم استعمال الحق فى الدعوى ومن شأنها إمتناع النظر فى موضوعها إذا ما خولفت تلك النماذج. كما خلص البحث إلى أن الدفع بعدم القبول,فى كل الأحوال, هو دفع إجرائي يغل يد المحكمة عن الفصل فى موضوع الدعوى ويتصل بالنظام العام وتجوز إثارته فى أية حالة تكون عليها الدعوى حتى ولو أمام محكمة النقض شريطة أن تكون مقومات الدفع واضحة من مدونات الحكم بغير حاجة إلى تحقيق موضوعى تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة. باستثناء الدفع بعدم القبول لسقوط خيار المضرور فى اللجوء للقضاء الجنائى فيندرج فى طائفة الدفوع الشكلية التى تسقط بالتعرض للموضوع ولا يتعلق بالنظام العام. ولا يتمتع الحكم الصادر بعدم القبول بالقوة المانعة من إعادة نظر موضوع الدعوى لأنه حكم إجرائى غير فاصل فى الموضوع. وينحصر جزاء عدم القبول فى نطاق أعمال إجرائية معينة وهى الطلب والدعوى والطعن ولا يستطيل إلى سائر الأعمال الإجرائية الأخرى ,وإن كان يعد أداة كاشفة عن جزاءات أخرى سابقة تظل كامنة ولا تحين الفرصة للكشف عنها بجزاء عدم القبول إلا عند رفع الدعوى أو الطعن ,ومن ثم يمكن أن يطلق عليه جزاء الجزاءات.وإذا تزاحم جزاء عدم القبول مع جزاءات إجرائية أخرى يتقدم عدم الجواز إذا تعلق بالطعن,ثم السقوط ثم عدم القبول,إلا إذا اتحد جزاء عدم القبول مع جزاء آخر فى السبب فيكون عدم القبول هو الجزاء دون غيره..كما توصل البحث إلى وجود قاسم مشترك بين أوصاف الضرر التى تجيز الإدعاء المدنى أمام المحكمة الجنائية (م251مكررإج) وأوصاف المصلحة المنصوص عليها بالمادة 3 مرافعات.

الملخص باللغة العربية

There are no comments on this title.

to post a comment.

Implemented and Customized by: Eng. M. Mohamady

© All rights reserved — Faculty of Law, Cairo University