مكتبة كلية الحقوق— جامعة القاهرة

Faculty of Law Library - Cairo University

Image from Google Jackets

الرقابة القضائية على قرارات الإبعاد والترحيل الخاصة بالأجانب : دراسة مقارنة بين القانونين المصرى والعراقى / إعداد كريم ناصر حسناوى كاظم المحنة؛ إشراف محمد السيد عرفة، محمد عبدالواحد الجميلى

By: Contributor(s): Material type: TextTextLanguage: Arabic Producer: المنصورة: كلية الحقوق-جامعة المنصورة، 2015Description: 212صفحة؛ 25 سمContent type:
  • text
Media type:
  • Computer
Carrier type:
  • Online Resource
Subject(s): Genre/Form: DDC classification:
  • 341.8 21
Online resources: Dissertation note: أطروحة (ماجستير)-جامعة المنصورة، كلية الحقوق، قسم القانون الدولي 2015 Abstract: بعد أن عبرنا هذه المرحلة العلمية بحمد لله وتوفيقه لنتعرف على الرقابة القضائية على قرارات الإبعاد والترحيل الخاصة بالأجنبي حيث تعرفنا على التنظيم القانوني لمركز الأجنبي من حيث سلطة الدولة في تنظيم مركز الأجنبي والقيود و الاعتبارات التي تراعيها في تنظيم هذا المركز و كذالك دور هذه الرقابة في إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون و تعويض المضرور من هذه القرارات. فقد رأى الباحث تقسيم الدراسة إلى مبحث تمهيدي وفصلين ، حيث بدأ فيه الباحث ببيان التنظيم القانوني لمركز الأجانب من حيث دخولهم وإقامتهم ومدى سلطة الدولة في تنظيم ذلك متضمناً التنظيم القانوني لإصدار قرارات إبعاد وترحيل الأجانب، وذلك في (الفصل الأول) ، ثم تَبِعه ببيان إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالإبعاد والترحيل وحدود رقابة القاضي الإداري على هذه القرارات، من خلال التعرض لمدى خضوع قرارات الإبعاد والترحيل لقاعدة تخصيص الأهداف والتزام قرارات الإبعاد بتلك القاعدة، متضمناً البحث في مفهوم وحدود الرقابة على هذا النوع من القرارات ثم تطرق إلى مسألة مسئولية الدولة عن قرارات الإبعاد والترحيل، مبيناً إمكانية رفع دعوى التعويض عن تلك القرارات وأساس مسئولية الدولة عنها، ثم بيّن شروط قبول هذه الدعوى والجهة المختصة بالفصل فيها، في (الفصل الثاني).وقد توصل الباحث لمجموعة من النتائج والتوصيات: 1-فيما يتعلق باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 26 من القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر، نجد أن القانون العراقي رقم 118 لسنة 1978 لم يورد في نصوصه، لجنة تماثل ما نص عليه القانون المصري. وإن كان الباحث يتحفظ على التفرقة الواردة في هذا الأخير، بين ذوي الإقامة الخاصة وبين ذوي الإقامة العادية أو المؤقتة، إلا أنه مع ذلك يرى أن في اشتراط عرض قرار إبعاد الأجنبي على اللجنة يعد ضمانة هامة لحق الحرية في التنقل والإقامة المعترف به دولياً.2-فيما يتعلق بميعاد رفع دعوى إلغاء القرار الصادر بالإبعاد، نجد أن الوضع في التشريع المصري يمنح لمن صدر في حقه القرار الإداري أن يرفع دعوى الإلغاء خلال ( 60 ) يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلانه، دون اشتراط التظلم إلا فيما ورد فيه نص خاص، أما المشرع العراقي فقد اشترط قيام من صدر ضده القرار بالتظلم في القرار الصادر ضده، بشكل عام، خلال ( 30 ) يوماً من صدور القرار، على ألا يرفع دعوى الإلغاء إلا بعد بتّ جهة الإدارة في التظلم أو بعد مرور ( 30 ) يوماً من تقديمه.3-فيما يتعلق بالتفرقة بين ذوي الإقامة الخاصة، وغيرهم من ذوي الإقامة العادية والمؤقتة، نلاحظ أن القانون العراقي لا يعرف ما يسمى بـ ذوي الإقامة الخاصة، وبناء على ذلك فإن الاختلافات التي أوردها القانون المصري بالنسبة لأسباب الإبعاد وما يتعلق بها من رقابة للقضاء الإداري، لا تعد قائمة بالنسبة للوضع أمام القاضي الإداري العراقي.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Collection Call number Copy number Status Barcode
Thesis Thesis مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي القانون الدولي الخاص Law1 12 MSC 2015 1200090 C1 (Browse shelf(Opens below)) 1 Not for loan T12-00090

Browsing جــــامعة القــاهرة shelves,Collection: القانون الدولي الخاص Close shelf browser (Hides shelf browser)

No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
Law1 12 MSC 2014 1200077 C1 القانون الواجب التطبيق على عقود نقل التكنولوجيا / Law1 12 MSC 2015 1200072 C1 التنازع الانتقالى وأثره فى تحديد القانون الواجب التطبيق / Law1 12 MSC 2015 1200081 C1 مبدأ المساواة بين الأب والأم في مجال اكتساب الجنسية وفقدها / Law1 12 MSC 2015 1200090 C1 الرقابة القضائية على قرارات الإبعاد والترحيل الخاصة بالأجانب : دراسة مقارنة بين القانونين المصرى والعراقى / Law1 12 MSC 2015 1200091 C1 التحكيم فى العقود الإدارية ذات العنصر الأجنبى : دراسة مقارنة / Law1 12 MSC 2016 1200101 C1 مخاطر الأستثمارات فى الأوراق المالية / Law1 12 MSC 2017 1200092 C1 التنظيم القانوني للالتزام بالمعاهدات الدولية في التشريع الفلسطيني : دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية /

رسائل نسخة منفردة

أطروحة (ماجستير)-جامعة المنصورة، كلية الحقوق، قسم القانون الدولي 2015

ببليوجرافيا: صفحات 198-208

بعد أن عبرنا هذه المرحلة العلمية بحمد لله وتوفيقه لنتعرف على الرقابة القضائية على قرارات الإبعاد والترحيل الخاصة بالأجنبي حيث تعرفنا على التنظيم القانوني لمركز الأجنبي من حيث سلطة الدولة في تنظيم مركز الأجنبي والقيود و الاعتبارات التي تراعيها في تنظيم هذا المركز و كذالك دور هذه الرقابة في إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون و تعويض المضرور من هذه القرارات. فقد رأى الباحث تقسيم الدراسة إلى مبحث تمهيدي وفصلين ، حيث بدأ فيه الباحث ببيان التنظيم القانوني لمركز الأجانب من حيث دخولهم وإقامتهم ومدى سلطة الدولة في تنظيم ذلك متضمناً التنظيم القانوني لإصدار قرارات إبعاد وترحيل الأجانب، وذلك في (الفصل الأول) ، ثم تَبِعه ببيان إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالإبعاد والترحيل وحدود رقابة القاضي الإداري على هذه القرارات، من خلال التعرض لمدى خضوع قرارات الإبعاد والترحيل لقاعدة تخصيص الأهداف والتزام قرارات الإبعاد بتلك القاعدة، متضمناً البحث في مفهوم وحدود الرقابة على هذا النوع من القرارات ثم تطرق إلى مسألة مسئولية الدولة عن قرارات الإبعاد والترحيل، مبيناً إمكانية رفع دعوى التعويض عن تلك القرارات وأساس مسئولية الدولة عنها، ثم بيّن شروط قبول هذه الدعوى والجهة المختصة بالفصل فيها، في (الفصل الثاني).وقد توصل الباحث لمجموعة من النتائج والتوصيات: 1-فيما يتعلق باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 26 من القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر، نجد أن القانون العراقي رقم 118 لسنة 1978 لم يورد في نصوصه، لجنة تماثل ما نص عليه القانون المصري. وإن كان الباحث يتحفظ على التفرقة الواردة في هذا الأخير، بين ذوي الإقامة الخاصة وبين ذوي الإقامة العادية أو المؤقتة، إلا أنه مع ذلك يرى أن في اشتراط عرض قرار إبعاد الأجنبي على اللجنة يعد ضمانة هامة لحق الحرية في التنقل والإقامة المعترف به دولياً.2-فيما يتعلق بميعاد رفع دعوى إلغاء القرار الصادر بالإبعاد، نجد أن الوضع في التشريع المصري يمنح لمن صدر في حقه القرار الإداري أن يرفع دعوى الإلغاء خلال ( 60 ) يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلانه، دون اشتراط التظلم إلا فيما ورد فيه نص خاص، أما المشرع العراقي فقد اشترط قيام من صدر ضده القرار بالتظلم في القرار الصادر ضده، بشكل عام، خلال ( 30 ) يوماً من صدور القرار، على ألا يرفع دعوى الإلغاء إلا بعد بتّ جهة الإدارة في التظلم أو بعد مرور ( 30 ) يوماً من تقديمه.3-فيما يتعلق بالتفرقة بين ذوي الإقامة الخاصة، وغيرهم من ذوي الإقامة العادية والمؤقتة، نلاحظ أن القانون العراقي لا يعرف ما يسمى بـ ذوي الإقامة الخاصة، وبناء على ذلك فإن الاختلافات التي أوردها القانون المصري بالنسبة لأسباب الإبعاد وما يتعلق بها من رقابة للقضاء الإداري، لا تعد قائمة بالنسبة للوضع أمام القاضي الإداري العراقي.

There are no comments on this title.

to post a comment.

Implemented and Customized by: Eng. M. Mohamady

© All rights reserved — Faculty of Law, Cairo University