مكتبة كلية الحقوق— جامعة القاهرة

Faculty of Law Library - Cairo University

Image from Google Jackets

نظام الشكاوى الفردية لحماية حقوق الانسان فى إطار الامم المتحدة : دراسة مقارنة على القانون اليمنى / إعداد أحمد عبدالوهاب عبدالواحد الاكوع؛ إشراف عبدالواحد محمد الفار

By: Contributor(s): Material type: TextTextLanguage: Arabic Producer: أسيوط: كلية الحقوق-جامعة أسيوط، 2007Description: 358صفحة؛ 25 سمContent type:
  • text
Media type:
  • Computer
Carrier type:
  • Online Resource
Subject(s): Genre/Form: DDC classification:
  • 341 21
Online resources: Dissertation note: أطروحة (ماجستير)-جامعة اسيوط، كلية الحقوق، قسم القانون الدولي 2007 Abstract: تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة نظام الشكاوي الفردية لحماية حقوق الإنسان في إطارالأمم المتحدة في القانون المدني0 واستخلصت الدراسة أن الأجهزة الدولية المعنية بتلقي الشكاوي الفردية وإجراءات فحصها نوعان:عالمي:ويتمثل في مجلس حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ولجنة مركز المرأة؛ وتعاهدي:ويتمثل في خمس أجهزة هى: لجنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم0 كما أن الأجهزة الوطنية المعنية بتلقي الشكاوي الفردية وإجراءات فحصها ثلاثة أنواع: الجهاز الحكومي الرئيسي ويتمثل:في وزارة حقوق الإنسان، وتنبعث منه أجهزة حكومية موكل إليها مهمة تلقي الشكاوي وإجراءات فحصها وتتمثل في الإدارة العامة للشكاوي بمكتب رئاسة الوزراء، والإدارة العامة للشكاوي بوزارة العدل، ولجنة العرائض والشكاوي بمجلس النواب0كا أن هناك إختلافا في الأخذ بالشروط الشكلية أمام أمام مجلس حقوق الإنسان وفقا للإجراء 1503، وأمام الأجهزة التعاهدية الخمس، حيث يتمثل الأول بأنه المعني بحالات الإنتهاكات النمطية، والثاني معني بحالات الإنتهاكات الفردية، فالأول يطبق على جميع الدول الأعضاء والثاني يطبق على الدول الأطراف بالإتفاقيات التعاهدية، والأول أيضا صادر عن المجلس الإقتصادي والإجتماعي، ويطبق عن طريق التعاون الطوعي بين الدول، والثاني تلزم الدول بتطبيقه مادامت طرفا في التفاقية الدولية، كما أن الأول يشمل جميع انتهاكات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والثاني لايعني إلابالحقوق التي التي تضمنتها الإتفاقية الدولية، والإختلاف المستخلص الأخير وليس الآخر- أن الأول يقبل الشكوى من الضحية أو أى شخص أو منظمات غير حكومية، بينما الثاني لايقبل الشكوى إلا من الضحية أو نائبه.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Collection Call number Copy number Status Barcode
Thesis Thesis مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي القانون الدولي العام Law1 11 MSC 2007 1100801 C1 (Browse shelf(Opens below)) 1 Not for loan T11-00801

رسائل نسخة منفردة

يشتمل على ملاحق: صفحة 324-348

أطروحة (ماجستير)-جامعة اسيوط، كلية الحقوق، قسم القانون الدولي 2007

ببليوجرافيا: صفحات 349-354

تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة نظام الشكاوي الفردية لحماية حقوق الإنسان في إطارالأمم المتحدة في القانون المدني0 واستخلصت الدراسة أن الأجهزة الدولية المعنية بتلقي الشكاوي الفردية وإجراءات فحصها نوعان:عالمي:ويتمثل في مجلس حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ولجنة مركز المرأة؛ وتعاهدي:ويتمثل في خمس أجهزة هى: لجنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم0 كما أن الأجهزة الوطنية المعنية بتلقي الشكاوي الفردية وإجراءات فحصها ثلاثة أنواع: الجهاز الحكومي الرئيسي ويتمثل:في وزارة حقوق الإنسان، وتنبعث منه أجهزة حكومية موكل إليها مهمة تلقي الشكاوي وإجراءات فحصها وتتمثل في الإدارة العامة للشكاوي بمكتب رئاسة الوزراء، والإدارة العامة للشكاوي بوزارة العدل، ولجنة العرائض والشكاوي بمجلس النواب0كا أن هناك إختلافا في الأخذ بالشروط الشكلية أمام أمام مجلس حقوق الإنسان وفقا للإجراء 1503، وأمام الأجهزة التعاهدية الخمس، حيث يتمثل الأول بأنه المعني بحالات الإنتهاكات النمطية، والثاني معني بحالات الإنتهاكات الفردية، فالأول يطبق على جميع الدول الأعضاء والثاني يطبق على الدول الأطراف بالإتفاقيات التعاهدية، والأول أيضا صادر عن المجلس الإقتصادي والإجتماعي، ويطبق عن طريق التعاون الطوعي بين الدول، والثاني تلزم الدول بتطبيقه مادامت طرفا في التفاقية الدولية، كما أن الأول يشمل جميع انتهاكات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والثاني لايعني إلابالحقوق التي التي تضمنتها الإتفاقية الدولية، والإختلاف المستخلص الأخير وليس الآخر- أن الأول يقبل الشكوى من الضحية أو أى شخص أو منظمات غير حكومية، بينما الثاني لايقبل الشكوى إلا من الضحية أو نائبه.

There are no comments on this title.

to post a comment.

Implemented and Customized by: Eng. M. Mohamady

© All rights reserved — Faculty of Law, Cairo University