مكتبة كلية الحقوق— جامعة القاهرة

Faculty of Law Library - Cairo University

Image from Google Jackets

العقد الموقوف فى القانون المدنى الأردنى / إعداد عيسى محمد عبد القادر المومنى؛ إشراف حسام الدين كامل الأهوانى

By: Contributor(s): Material type: TextTextLanguage: Arabic Producer: القاهرة: كلية الحقوق-جامعة عين شمس، [1999]Description: 355صفحة؛ 24 سمContent type:
  • text
Media type:
  • Computer
Carrier type:
  • Online Resource
Subject(s): Genre/Form: DDC classification:
  • 346.211 21
Online resources: Dissertation note: أطروحة (دكتوراه)-جامعة عين شمس، كلية الحقوق، قسم القانون المدني 1999 Abstract: إن موضوع هذه الدراسة هو العقد الموقوف فى القانون المدنى الأردنى، وهذا العقد لم يلق إجماعا فى الفقه الإسلامى على الأخذ به، وإنما كان موضوع خلاف بينهم غير ان الصفة المميزة التى ينفرد بها عن أغلبية العقود الصحيحة الأخرى سواء فى الفقه الإسلامى الذى يأخذ به او من تبعه فى ذلك كالقانون المدنى الأردنى ، انه غير منتج لأى أثر حال انعقاده بل تتراخى الى ان تلحقه الاجازة ممن تقرر التوقف حماية لمصلحته فإن اجازه نفذ وإلا اعتبر كأن لم يكن ويرجع السبب فى ذلك لوجود احد موانع النفاذ التى تمنع من تحققها وهى كثيرة متعددة وقد حصرت بتخلف احدى الولايتين، ولاية العاقد على العقد كتصرف ناقص الاهلية وتصرف معيب الادارة للأكراه على قول زفر والذى اخذ به القانون المدنى الاردنى وولاية العاقد على المعقود عليه كتصرف الفضولى فى مال غيره بالبيع والهبة والايجار، وكذا تصرف المالك فى ماله الذى تعلق به حق الغير كبي ع المريض مرض الموت. وهذ الصفة المميزة للعقد الموقوف آنفة الذكر ينفرد بها عن أغلبية العقود الصحيحة فى القانون المدنى المصرى كالعقد القابل للابطال. وعدم نفاذ العقد الموقوف يمثل خروجا عن الاصل العام والذى يجب ان يكون عليه العقد لان الاصل ان يكون العقد منتجا لأثارها حال انعقاده إلا ان ذلك لا يمثل الخروج الوحيد عن هذا الاصل، وانما اسباب آخرى لهذا الخروج ويكون ذلك إما بإمتداد نفاذ العقد الى وقت سابق من انعقاده وارادة العاقد هى صاحبة القول فى هذا الامتداد، واما بتراخى أثار العقد الى وقت لاحق لانعقاده، ويكون ذلك بنص القانون او بناء على اتفاق كما لو علق نفاذ العقد على شرط معين.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Collection Call number Copy number Status Barcode
Thesis Thesis مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي القانون المدني Law1 02 PHD 1999 0200921 C1 (Browse shelf(Opens below)) 1 Not for loan T02-00921

Browsing جــــامعة القــاهرة shelves,Collection: القانون المدني Close shelf browser (Hides shelf browser)

No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
Law1 02 PHD 1999 0200706 C1 اثر مضى المدة على الحقوق العينية و الشخصية فى القانون الوضعى و الشريعة الاسلامية / Law1 02 PHD 1999 0200707 C2 اثر مضى المدة على الحقوق العينية و الشخصية فى القانون الوضعى و الشريعة الاسلامية / Law1 02 PHD 1999 0200917 C1 الخطا فى المسؤولية المدنية : دراسة مقارنة فى النظام الانجلوسكسونى وفى النظام اللاتيني / Law1 02 PHD 1999 0200921 C1 العقد الموقوف فى القانون المدنى الأردنى / Law1 02 PHD 1999 0201095 C1 مشروعية التامين وصوره فى القانون اليمني : دراسة مقارنة / Law1 02 PHD 2000 0200287 C1 اتفاقات المسئولية المدنية : دراسة مقارنة بين قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة و القانون المصرى / Law1 02 PHD 2000 0200288 C2 اتفاقات المسئولية المدنية : دراسة مقارنة بين قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة و القانون المصرى /

رسائل نسخة منفردة

أطروحة (دكتوراه)-جامعة عين شمس، كلية الحقوق، قسم القانون المدني 1999

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 309-335

إن موضوع هذه الدراسة هو العقد الموقوف فى القانون المدنى الأردنى، وهذا العقد لم يلق إجماعا فى الفقه الإسلامى على الأخذ به، وإنما كان موضوع خلاف بينهم غير ان الصفة المميزة التى ينفرد بها عن أغلبية العقود الصحيحة الأخرى سواء فى الفقه الإسلامى الذى يأخذ به او من تبعه فى ذلك كالقانون المدنى الأردنى ، انه غير منتج لأى أثر حال انعقاده بل تتراخى الى ان تلحقه الاجازة ممن تقرر التوقف حماية لمصلحته فإن اجازه نفذ وإلا اعتبر كأن لم يكن ويرجع السبب فى ذلك لوجود احد موانع النفاذ التى تمنع من تحققها وهى كثيرة متعددة وقد حصرت بتخلف احدى الولايتين، ولاية العاقد على العقد كتصرف ناقص الاهلية وتصرف معيب الادارة للأكراه على قول زفر والذى اخذ به القانون المدنى الاردنى وولاية العاقد على المعقود عليه كتصرف الفضولى فى مال غيره بالبيع والهبة والايجار، وكذا تصرف المالك فى ماله الذى تعلق به حق الغير كبي ع المريض مرض الموت. وهذ الصفة المميزة للعقد الموقوف آنفة الذكر ينفرد بها عن أغلبية العقود الصحيحة فى القانون المدنى المصرى كالعقد القابل للابطال. وعدم نفاذ العقد الموقوف يمثل خروجا عن الاصل العام والذى يجب ان يكون عليه العقد لان الاصل ان يكون العقد منتجا لأثارها حال انعقاده إلا ان ذلك لا يمثل الخروج الوحيد عن هذا الاصل، وانما اسباب آخرى لهذا الخروج ويكون ذلك إما بإمتداد نفاذ العقد الى وقت سابق من انعقاده وارادة العاقد هى صاحبة القول فى هذا الامتداد، واما بتراخى أثار العقد الى وقت لاحق لانعقاده، ويكون ذلك بنص القانون او بناء على اتفاق كما لو علق نفاذ العقد على شرط معين.

There are no comments on this title.

to post a comment.

Implemented and Customized by: Eng. M. Mohamady

© All rights reserved — Faculty of Law, Cairo University