مكتبة كلية الحقوق— جامعة القاهرة

Faculty of Law Library - Cairo University

Local cover image
Local cover image
Image from Google Jackets

الحيازة وحمايتها في القانون المدني المصري والفقه الإسلامي : دراسة مقارنة / إعداد حمدي عبد العزيز عبد العزيز محمد خفاجي ؛ إشراف فتحي عبد الرحيم عبدالله : رمضان علي السيد الشرنباصي

By: Contributor(s): Material type: TextTextLanguage: Arabic Producer: المنصورة: كلية الحقوق - جامعة المنصورة، 2001Description: 428 صفحة ؛ 24 سمContent type:
  • text
Media type:
  • Computer
Carrier type:
  • Online Resource
Subject(s): Genre/Form: DDC classification:
  • 346 21
Online resources: Dissertation note: أطروحة (دكتوراه)-جامعة المنصورة، كلية الحقوق، قسم القانون المدني 2001. Abstract: تتناول الدراسة ماهية الحيازة وعناصرها وشروط حمايتها والتمييز بينها وبين ما يشبهها من نظم قانونية. وطبيعتها فى القانون المدنى والفقه الإسلامى والحماية المدنية للحيازة وتتمثل فى دعاوى الحيازة الثلاث (دعوى منع التعرض ، دعوى استرداد الحيازة ، دعو ى وقف الأعمال الجديدة) فى القانون المدنى والفقه الإسلامى و حماية الحيازة فى ضوء القانون الجديد(23/1992) والذى أضاف المادة 44 مكرر إلى قانون المرافعات ودور الظاهر فى حماية الحيازة فى القانون المدنى والفقه الإسلامى . ومن النتائج :­ 1­ الحيازة وسيلة لاكتساب الحقوق متى استوفت الشروط المنصوص عليها قانونا المادة(968 مدنى) ، وقد اتخذ المشرع من الحيازة وسيلة لإثبات حق الملكية ، وخلص إلى ذلك بقرينتين متواليتين، جعل فى الأولى الحيازة المادية قرينة على الحيازة القانونية ، وجعل فى الثانية الحيازة القانونية قرينة على الملكية. 2­ أختار الباحث من تعريف الفقهاء للحيازة التعريف الذى يضبط فكرة الحيازة ويجمع فن الصياغة التشريعية وهو ما أخذ به المشرع الكويتى فى تعريفه لها: وهى أنها سيطرة الشخص بنفسه أو بواسطة غيره على شئ مادى ظاهرا: عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عينى أو شخص كالمستأجر ويباشر الأعمال التى يباشرها عادة صاحب الحق? (­ الفقه الإسلامى يبرز الركن المادى للحيازة ويجعله جوهر التعريف بماهية الحيازة ، أما الركن المعنوى فيذكره الفقهاء عند الحديث عن شروط الحيازة ، ويتمثل فى شرطى تصرف الحائز فى الشئ المحاز تصرف المالك ، وادعاء الحائز ملكية المال المحاز. تتناول الدراسة ماهية الحيازة وعناصرها وشروط حمايتها والتمييز بينها وبين ما يشبهها من نظم قانونية. وطبيعتها فى القانون المدنى والفقه الإسلامى والحماية المدنية للحيازة وتتمثل فى دعاوى الحيازة الثلاث (دعوى منع التعرض ، دعوى استرداد الحيازة ، دعو ى وقف الأعمال الجديدة) فى القانون المدنى والفقه الإسلامى و حماية الحيازة فى ضوء القانون الجديد(23/1992) والذى أضاف المادة 44 مكرر إلى قانون المرافعات ودور الظاهر فى حماية الحيازة فى القانون المدنى والفقه الإسلامى . ومن النتائج :­ 1­ الحيازة وسيلة لاكتساب الحقوق متى استوفت الشروط المنصوص عليها قانونا: المادة(968 مدنى) ، وقد اتخذ المشرع من الحيازة وسيلة لإثبات حق الملكية ، وخلص إلى ذلك بقرينتين متواليتين، جعل فى الأولى الحيازة المادية قرينة على الحيازة القانونية ، وجعل فى الثانية الحيازة القانونية قرينة على الملكية. 2­ أختار الباحث من تعريف الفقهاء للحيازة التعريف الذى يضبط فكرة الحيازة ويجمع فن الصياغة التشريعية وهو ما أخذ به المشرع الكويتى فى تعريفه لها: وهى أنها سيطرة الشخص بنفسه أو بواسطة غيره على شئ مادى ظاهرا: عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عينى أو شخص كالمستأجر ويباشر الأعمال التى يباشرها عادة صاحب الحق الفقه الإسلامى يبرز الركن المادى للحيازة ويجعله جوهر التعريف بماهية الحيازة ، أما الركن المعنوى فيذكره الفقهاء عند الحديث عن شروط الحيازة ، ويتمثل فى شرطى تصرف الحائز فى الشئ المحاز تصرف المالك ، وادعاء الحائز ملكية المال المحاز.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Collection Call number Copy number Status Barcode
Thesis Thesis مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي القانون المدني Law1 02 PHD 2001 0200915 C1 (Browse shelf(Opens below)) 1 Not for loan T02-00915

Browsing جــــامعة القــاهرة shelves,Collection: القانون المدني Close shelf browser (Hides shelf browser)

No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
Law1 02 PHD 2001 0200718 C1 المسئولية القانونية للحارس عن الاموال التى فى حراسته ونظم الحراسة الخاصة فى مصر / Law1 02 PHD 2001 0200719 C2 المسئولية القانونية للحارس عن الاموال التى فى حراسته ونظم الحراسة الخاصة فى مصر / Law1 02 PHD 2001 0200913 C1 دور الشروط الجوهرية والثانوية في العلاقة العقدية (فكرة جوهرية في العلاقة العقدية) : دراسة مقارنة / Law1 02 PHD 2001 0200915 C1 الحيازة وحمايتها في القانون المدني المصري والفقه الإسلامي : دراسة مقارنة / Law1 02 PHD 2001 0200919 C1 الفوائد التأخيرية القانونية : دراسة مقارنة بين القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية / Law1 02 PHD 2001 0200923 C1 حماية الخلف الخاص في التصرفات العقارية من زوال سند السلف : دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني / Law1 02 PHD 2001 0200930 C1 الحيازة في العقار /

رسائل نسخة منفردة

أطروحة (دكتوراه)-جامعة المنصورة، كلية الحقوق، قسم القانون المدني 2001.

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: 395-414 صفحة

تتناول الدراسة ماهية الحيازة وعناصرها وشروط حمايتها والتمييز بينها وبين ما يشبهها من نظم قانونية. وطبيعتها فى القانون المدنى والفقه الإسلامى والحماية المدنية للحيازة وتتمثل فى دعاوى الحيازة الثلاث (دعوى منع التعرض ، دعوى استرداد الحيازة ، دعو ى وقف الأعمال الجديدة) فى القانون المدنى والفقه الإسلامى و حماية الحيازة فى ضوء القانون الجديد(23/1992) والذى أضاف المادة 44 مكرر إلى قانون المرافعات ودور الظاهر فى حماية الحيازة فى القانون المدنى والفقه الإسلامى . ومن النتائج :­ 1­ الحيازة وسيلة لاكتساب الحقوق متى استوفت الشروط المنصوص عليها قانونا المادة(968 مدنى) ، وقد اتخذ المشرع من الحيازة وسيلة لإثبات حق الملكية ، وخلص إلى ذلك بقرينتين متواليتين، جعل فى الأولى الحيازة المادية قرينة على الحيازة القانونية ، وجعل فى الثانية الحيازة القانونية قرينة على الملكية. 2­ أختار الباحث من تعريف الفقهاء للحيازة التعريف الذى يضبط فكرة الحيازة ويجمع فن الصياغة التشريعية وهو ما أخذ به المشرع الكويتى فى تعريفه لها: وهى أنها سيطرة الشخص بنفسه أو بواسطة غيره على شئ مادى ظاهرا: عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عينى أو شخص كالمستأجر ويباشر الأعمال التى يباشرها عادة صاحب الحق? (­ الفقه الإسلامى يبرز الركن المادى للحيازة ويجعله جوهر التعريف بماهية الحيازة ، أما الركن المعنوى فيذكره الفقهاء عند الحديث عن شروط الحيازة ، ويتمثل فى شرطى تصرف الحائز فى الشئ المحاز تصرف المالك ، وادعاء الحائز ملكية المال المحاز. تتناول الدراسة ماهية الحيازة وعناصرها وشروط حمايتها والتمييز بينها وبين ما يشبهها من نظم قانونية. وطبيعتها فى القانون المدنى والفقه الإسلامى والحماية المدنية للحيازة وتتمثل فى دعاوى الحيازة الثلاث (دعوى منع التعرض ، دعوى استرداد الحيازة ، دعو ى وقف الأعمال الجديدة) فى القانون المدنى والفقه الإسلامى و حماية الحيازة فى ضوء القانون الجديد(23/1992) والذى أضاف المادة 44 مكرر إلى قانون المرافعات ودور الظاهر فى حماية الحيازة فى القانون المدنى والفقه الإسلامى . ومن النتائج :­ 1­ الحيازة وسيلة لاكتساب الحقوق متى استوفت الشروط المنصوص عليها قانونا: المادة(968 مدنى) ، وقد اتخذ المشرع من الحيازة وسيلة لإثبات حق الملكية ، وخلص إلى ذلك بقرينتين متواليتين، جعل فى الأولى الحيازة المادية قرينة على الحيازة القانونية ، وجعل فى الثانية الحيازة القانونية قرينة على الملكية. 2­ أختار الباحث من تعريف الفقهاء للحيازة التعريف الذى يضبط فكرة الحيازة ويجمع فن الصياغة التشريعية وهو ما أخذ به المشرع الكويتى فى تعريفه لها: وهى أنها سيطرة الشخص بنفسه أو بواسطة غيره على شئ مادى ظاهرا: عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عينى أو شخص كالمستأجر ويباشر الأعمال التى يباشرها عادة صاحب الحق الفقه الإسلامى يبرز الركن المادى للحيازة ويجعله جوهر التعريف بماهية الحيازة ، أما الركن المعنوى فيذكره الفقهاء عند الحديث عن شروط الحيازة ، ويتمثل فى شرطى تصرف الحائز فى الشئ المحاز تصرف المالك ، وادعاء الحائز ملكية المال المحاز.

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image

Implemented and Customized by: Eng. M. Mohamady

© All rights reserved — Faculty of Law, Cairo University