التعويض المدنى كجزاء من اخلال مأمورى الضبط القضائى فى وظائفهم : دراسة مقارنة / إعداد على بن راشد بن سعيد الراشدى؛ اشراف فيصل ذكى عبدالواحد
Material type:
- Text
- Computer
- Online Resource
- 346 21
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون المدني | Law1 02 PHD 2021 0201241 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan | T02-01241 |
رسائل نسخة منفردة
اطروحة (دكتوراه) - جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون المدنى 2021
يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 389-402
يتمثل الضبط القضائي في قيام مأموري الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات اللازمة للبدء في التحقيق والضبط القضائي هو نظام معروف في كافة التشريعات المعاصرة، وهو في أساسه وليد الضرورة، فالنيابة العامة لا تملك القدرة الفعلية على القيام بنفسها بالتحري عن الجرائم وجمع المعلومات اللازمة عنها وعن مرتكبيها، مما أدى ذلك إلى إسناد هذه المهمة إلى جهاز يعاون النيابة في عملها ؛ وهو ما يُعرف بسلطة الضبط القضائي، ويتميز الضبط القضائي بعدة خصائص رئيسية منها أنه ذو طابع قضائي من حيث مساهمته في تحديد سلطة الدولة في العقاب، ومنها أن مباشرته تتم أمام القضاء صاحب الحق في تقييمه ومراقبته، أما الضبط الإداري فهو عبارة عن نظام قانوني يهدف إلي المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة: الأمن العام، والصحة العامة والسكينة العامة، ومن خصائصه السمة القومية والضرورة والمرونة فضلا عن أنه يقوم بمراقبة الأفراد.
والمعيار الراجح للتمييز بين الضبط الإداري والضبط القضائي هو معيار طبيعة العمل ذاته، حيث يستهدف العمل صيانة النظام العام، وذلك بمنع الإخلال به أو منع تفاقمه ويكون من أعمال الضبط الإداري، أما إذا كان العمل يهدف إلي تعقب مرتكبي الجرائم ومحاكمتهم، فإنه يكون من أعمال الضبط القضائي وهو ما استقر عليه الفقه.
الملخص باللغة العربية
There are no comments on this title.