آثار تصرفات الوكيل المسخر ومن في حكمه / إعداد شوقي أحمد عبدالله حسب الله ؛ إشراف فيصل ذكي عبد الواحد
Material type:
- text
- Computer
- Online Resource
- 346 21
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون المدني | Law1 02 PHD 2006 0201014 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan | T02-01014 |
Browsing جــــامعة القــاهرة shelves,Collection: القانون المدني Close shelf browser (Hides shelf browser)
No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | ||
Law1 02 PHD 2006 0200991 C1 المسئولية المدنية الناشئة عن الإخلال بالالتزام بالسرية : دراسة مقارنة بالفقه الإسلامى / | Law1 02 PHD 2006 0201001 C1 التأمين من المسئولية على حوادث السيارات في المملكة العربية السعودية : دراسة مقارنة / | Law1 02 PHD 2006 0201011 C1 ضمان التعرض الشخصى فى عقود المنفعة : الايجار - العارية : دراسة مقارنة / | Law1 02 PHD 2006 0201014 C1 آثار تصرفات الوكيل المسخر ومن في حكمه / | Law1 02 PHD 2006 0201017 C1 بيع ملك الغير في القانون المدني اليمني : دراسة مقارنة / | Law1 02 PHD 2006 0201020 C1 ضمان تعويض المضرورين في حوادث المرور في القانون المقارن / | Law1 02 PHD 2006 0201021 C1 التصرف فى المال الشائع فى القانونين الكويتى والمصرى / |
رسائل نسخة منفردة
أطروحة (دكتوراه)-جامعة عين شمس، كلية الحقوق، قسم القانون المدني 2001.
يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: 580-605 صفحة
الأصل فى التعاقد أن آثار العلاقة التعاقدية تنصرف فى ذمة أطرافها أى كل من ساهم بإرادته فى تكوينها، وأن هذه الآثار لا تتعدى أطراف العلاقة التعاقدية، بيد أن مقتضيات الحياة العملية تطلبت التجاوز عن هذا الأصل، فقد تدخل المشرع فى مختلف الدول وأقر أنظمة قانونية تتيح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين تكوين العلاقات التعاقدية من خلالها، ووضع لكل نظام قواعد موضوعية خاصة به توفر الحماية الفعالة لطرفى الرابطة العقدية وكذا طائفة الأغيار فى ذات الوقت( )، ومن بين هذه الأنظمة الوكالة بالتسخير والوصى عن القاصر والولى عن الصغير والوكالة بالعمولة والصورية من خلال استعارة الاسم والتعهد عن الغير والاشتراط لمصلحة الغير والفضالة والتقرير بالشراء عن الغير والتضامن بين المدنيين والعضوية للشخص المعنوى، على اعتبار أن هذه الأنظمة تتشابه مع التعاقد بنظام الوكالة بالتسخير، ولقد اقتصرت فى رسالتى على الوكالة بالتسخير والوكالة بالعمولة والصورية من خلال استعارة الاسم نظراً لوجود تشابه كبير بينهم يصل إلى حد الخلط.
والوكالة بالتسخير هى عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيه ويسمى الوكيل بالتعاقد مع الأغيار باسمه الشخصى ولكن لحساب الطرف الآخر ويسمى الموكل.
وقد نصت على ذلك المادة 106 من القانون المدنى المصرى حيث جاء نصها على أنه «إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً، فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب».
There are no comments on this title.