التحكيم فى المنازعات الناشئة عن الشيك / يونس محمود قطب يونس الديهى
Material type:
- Text
- Computer
- Online Resource
- 346.07 21
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون التجاري | Law1 05 PHD 2018 0500712 C2 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Not for loan | T05-00712 | |
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - فـرع الشيخ زايد | القانون التجاري | Law2 05 PHD 2018 0500713 C3 (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Not for loan | T05-00713 | |
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون التجاري | Law1 05 PHD 2018 0500711 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan | T05-00711 |
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون التجاري، 2018
ببليوجرافيا: صفحات 301-318
التحكيم فى المنازعات الناشئة عن الشيك يعتبر من أهم التطبيقات العملية للتحكيم: و هذا الأخير لا يجوز إلا فى المسائل التى يجوز فيها الصلح: و من ثم أصبح ممكناً الإتفاق على التحكيم فى منازعات الشيك: حيث أن الفقرة الرابعة من المادة 534 من قانون التجارة قررت جواز الصلح فى أشد جرائم الشيك خطراً و هى إصداره بدون رصيد: ورتب على هذا الصلح أثاراً ذات أهمية بالغة تمثلت فى إنقضاء الدعوى الجنائية و وقف تنفيذ العقاب حال الشروع فيه : لهذا فمن الطبيعى أن يكون التحكيم فى شأن المنازعات المالية الناشئة عن الشيك أمراً مباحاً : لكن تجريم المشرع لبعض حالات الشيك: جعل التحكيم فى مفترضات الجزاء الجنائى أمراً مقطوعاً بعدم مشروعيته :إلا ان التحكيم فى شق التعويض المترتب على إرتكاب الجريمة أمر جائز نظراً لطبيعته المالية: و هذا أدى لتداخل الإختصاص الجنائى فى الشيك بالشق المدنى من ناحية تقدير الضرر: و الذى يمكن تقييمه بمعرفة هيئة التحكيم وتقضى فيه المحكمة الجنائية بتعويض مؤقت: و هذا يستدعى بطبيعة الحال تدخل القضاء لتحديد الجهة المختصة بالفصل فى النزاع
الملخص باللغة العربية
There are no comments on this title.