مكتبة كلية الحقوق— جامعة القاهرة

Faculty of Law Library - Cairo University

Image from Google Jackets

التصديق على الأحكام في ظل قانون الطوارئ / إعداد بكري عبدالله حسن؛ إشراف مأمون محمد سلامة

By: Contributor(s): Material type: TextTextLanguage: Arabic Producer: القاهرة: كلية الحقوق-جامعة القاهرة، 2005Description: 191 صفحة؛ 30 سمContent type:
  • text
Media type:
  • Computer
Carrier type:
  • Online Resource
Subject(s): Genre/Form: DDC classification:
  • 343 21
Online resources: Dissertation note: أطروحة (ماجستير)-جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون الجنائي 2005 Abstract: محاكم أمن دولة طوارئ هي المحاكم المنشأة بالقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ ، والأحكام التي تصدرها هذه المحاكم لا يجوز الطعن فيها بالطرق المقررة للطعن على أحكام المحاكم العادية ، ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية. وقد وضع القانون نظاماً للتصديق منح بموجبه رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه سلطات واسعة يستخدم بعضها عند التصديق على الحكم والبعض الآخر بعد التصديق على الحكم ويدور معظمها لصالح المحكوم عليه. وقبل عرض الحكم على رئيس الجمهورية يعرض على مكتب شئون أمن الدولة المشكل من عدد من القضاة بدرجة رئيس استئناف مهمتهم مراجعة الحكم والتثبت من صحته وكتابة مذكرة بالرأى في كل قضية ، كما أجاز القانون لذوى الشأن الطعن على هذه الأحكام قبل التصديق عليها بالتظلم منها وبعد التصديق بالتماس لإعادة النظر فيها. ويعد نظام التصديق بديلاً عن طرق الطعن في الأحكام العادية إلا أنه ليس بديلاً كافياً ومقنعاً.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Collection Call number Copy number Status Barcode
Thesis Thesis مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي القانون الجنائي Law1 10 MSC 2005 1003693 C1 (Browse shelf(Opens below)) 1 Not for loan T10-03693

رسائل نسخة منفردة

أطروحة (ماجستير)-جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون الجنائي 2005

ببليوجرافيا: صفحات 184-189

محاكم أمن دولة طوارئ هي المحاكم المنشأة بالقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ ، والأحكام التي تصدرها هذه المحاكم لا يجوز الطعن فيها بالطرق المقررة للطعن على أحكام المحاكم العادية ، ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.
وقد وضع القانون نظاماً للتصديق منح بموجبه رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه سلطات واسعة يستخدم بعضها عند التصديق على الحكم والبعض الآخر بعد التصديق على الحكم ويدور معظمها لصالح المحكوم عليه.
وقبل عرض الحكم على رئيس الجمهورية يعرض على مكتب شئون أمن الدولة المشكل من عدد من القضاة بدرجة رئيس استئناف مهمتهم مراجعة الحكم والتثبت من صحته وكتابة مذكرة بالرأى في كل قضية ، كما أجاز القانون لذوى الشأن الطعن على هذه الأحكام قبل التصديق عليها بالتظلم منها وبعد التصديق بالتماس لإعادة النظر فيها.
ويعد نظام التصديق بديلاً عن طرق الطعن في الأحكام العادية إلا أنه ليس بديلاً كافياً ومقنعاً.

الملخص باللغة العربية

There are no comments on this title.

to post a comment.

Implemented and Customized by: Eng. M. Mohamady

© All rights reserved — Faculty of Law, Cairo University