مكتبة كلية الحقوق— جامعة القاهرة

Faculty of Law Library - Cairo University

Image from Google Jackets

الفضالة فى الفقه الإسلامى والقانون المدنى / عبداللطيف محمد السيد مرسال

By: Contributor(s): Material type: TextTextLanguage: Arabic Producer: القاهرة : كلية الحقوق-جامعة القاهرة، 2010Description: 336صفحة ؛ 30سمContent type:
  • Text
Media type:
  • Computer
Carrier type:
  • Online Resource
Subject(s): Genre/Form: DDC classification:
  • 346 21
Online resources: Dissertation note: اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون المدنى، 2010 Summary: الفضالة هى أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزما بذلك .وشروط الفضالة طبقا لنص المادة 188 مدنى مصرى ثلاثة : أن يقوم الفضولى بعمل عاجل لحساب رب العمل [الشرط المادى] أن تنصرف نية الفضولى إلى تأدية مصلحة رب العمل [الشرط المعنوى] ألا يكون الفضولى ملزما بالعمل الذى يقوم به ولا موكلا إليه ولا منهيا عنه [الشرط القانونى] . فمتى نقص من هذه الشروط شرط لم يكن ثمه محل لتطبيق أحكام الفضالة وتعيين الرجوع إلى مبدأ الإثراء بلا سبب
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Collection Call number Copy number Status Barcode
Thesis Thesis مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي القانون المدني Law1 02 PHD 2010 0200751 C1 (Browse shelf(Opens below)) 1 Not for loan T02-00751
Thesis Thesis مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي القانون المدني Law1 02 PHD 2010 0200752 C2 (Browse shelf(Opens below)) 2 Not for loan T02-00752
Thesis Thesis مكتبة كلية الحقوق - فـرع الشيخ زايد القانون المدني Law2 02 PHD 2010 0200753 C3 (Browse shelf(Opens below)) 3 Not for loan T02-00753

اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون المدنى، 2010

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية: صفحة 315-334

الفضالة هى أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزما بذلك .وشروط الفضالة طبقا لنص المادة 188 مدنى مصرى ثلاثة : أن يقوم الفضولى بعمل عاجل لحساب رب العمل [الشرط المادى] أن تنصرف نية الفضولى إلى تأدية مصلحة رب العمل [الشرط المعنوى] ألا يكون الفضولى ملزما بالعمل الذى يقوم به ولا موكلا إليه ولا منهيا عنه [الشرط القانونى] . فمتى نقص من هذه الشروط شرط لم يكن ثمه محل لتطبيق أحكام الفضالة وتعيين الرجوع إلى مبدأ الإثراء بلا سبب

There are no comments on this title.

to post a comment.

Implemented and Customized by: Eng. M. Mohamady

© All rights reserved — Faculty of Law, Cairo University