المحاولات المختلفة للتضييق من نطاق الحبس الإحتياطي (دراسة مقارنة) /
تامر سعد رزق عبده
المحاولات المختلفة للتضييق من نطاق الحبس الإحتياطي (دراسة مقارنة) / إعداد أحمد تامر سعد رزق عبده؛ إشراف الأستاذ الدكتور أحمد عوض بلال. - 323 صفحة؛ 25 سم.
رسائل نسخة منفردة تحتوي علي صفحة عنوان وملخص باللغة الإنجليزية
أطروحة (دكتوراة)- جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون الجنائي، 2025.
ببليوجرافيا: صفحات 292-315
خطيت الحرية الشخصية بالحماية الدستورية في المادة (٥٤) من الدستور المصري ٢٠١٤م المعدل بالتعديل الدستورى ۲۰۱۹م، كما تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، لذلك لا يجوز المساس بحرية التنقل إلا بإجراء القبض أو الحبس الاحتياطي، على أن يتم أي من الإجراءين في إطار ضمانات يرسمها الدستور والقانون، في ظل الحماية الدستورية لجوهر الحرية الشخصية، وأن الأصل في المتهم البراءة، وتعد تلك الضمانات المشروعية لتقييد الحق في حرية التنقل.
وفيما يخص الحبس الاحتياطي كونه إجراء بغيضا كما عرفه العديد من الفقهاء والتشريعات لما فيه من مساس بالحرية الشخصية، حيث يكون سببًا للزج بالمتهمين في السجون لسنوات على ذمة قضايا، دون أدلة كافية على نسبة الاتهام. كما تصدر أوامر الحبس الاحتياطي عن جهات غالبا ما تجمع بين سلطة الاتهام والتحقيق.
وقد من الحبس الاحتياطي في القانون الوضعي من خلال التشريعات المصرية الحديثة بمراحل مهمة حتى يضمن أن يحقق التوازن بين مصلحة التحقيق وحرية المتهم في التنقل، بداية من قانون التحقيقات الجنائية الصادر في ۱۳ نوفمبر ۱۸۸۳، وتعديلاته مرورا بقانون التحقيقات الجنائية الصادر عام ١٩٠٤ ، وحتى صدر قانون الإجراءات الجنائية رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ انتهاء بالتعديل الذي طرأ على القانون الأخبر والرقيم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦م.
الملخص باللغة العربية
القانون الجنائي
الحبس الإحتياطي القانون التشريعات الدستور المصري الاتهام التحقيق قضايا الحرية الشخصية المتهم
رسائل جامعية--القانون الجنائي --جامعة القاهرة
343.36324062
المحاولات المختلفة للتضييق من نطاق الحبس الإحتياطي (دراسة مقارنة) / إعداد أحمد تامر سعد رزق عبده؛ إشراف الأستاذ الدكتور أحمد عوض بلال. - 323 صفحة؛ 25 سم.
رسائل نسخة منفردة تحتوي علي صفحة عنوان وملخص باللغة الإنجليزية
أطروحة (دكتوراة)- جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون الجنائي، 2025.
ببليوجرافيا: صفحات 292-315
خطيت الحرية الشخصية بالحماية الدستورية في المادة (٥٤) من الدستور المصري ٢٠١٤م المعدل بالتعديل الدستورى ۲۰۱۹م، كما تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، لذلك لا يجوز المساس بحرية التنقل إلا بإجراء القبض أو الحبس الاحتياطي، على أن يتم أي من الإجراءين في إطار ضمانات يرسمها الدستور والقانون، في ظل الحماية الدستورية لجوهر الحرية الشخصية، وأن الأصل في المتهم البراءة، وتعد تلك الضمانات المشروعية لتقييد الحق في حرية التنقل.
وفيما يخص الحبس الاحتياطي كونه إجراء بغيضا كما عرفه العديد من الفقهاء والتشريعات لما فيه من مساس بالحرية الشخصية، حيث يكون سببًا للزج بالمتهمين في السجون لسنوات على ذمة قضايا، دون أدلة كافية على نسبة الاتهام. كما تصدر أوامر الحبس الاحتياطي عن جهات غالبا ما تجمع بين سلطة الاتهام والتحقيق.
وقد من الحبس الاحتياطي في القانون الوضعي من خلال التشريعات المصرية الحديثة بمراحل مهمة حتى يضمن أن يحقق التوازن بين مصلحة التحقيق وحرية المتهم في التنقل، بداية من قانون التحقيقات الجنائية الصادر في ۱۳ نوفمبر ۱۸۸۳، وتعديلاته مرورا بقانون التحقيقات الجنائية الصادر عام ١٩٠٤ ، وحتى صدر قانون الإجراءات الجنائية رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ انتهاء بالتعديل الذي طرأ على القانون الأخبر والرقيم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦م.
الملخص باللغة العربية
القانون الجنائي
الحبس الإحتياطي القانون التشريعات الدستور المصري الاتهام التحقيق قضايا الحرية الشخصية المتهم
رسائل جامعية--القانون الجنائي --جامعة القاهرة
343.36324062