الحماية المدنية للمستهلك : دراسة مقارنة بين القانونين العمانى و المصرى /
أيمن بن محمد بن حارب البلوشي
الحماية المدنية للمستهلك : دراسة مقارنة بين القانونين العمانى و المصرى / إعداد أيمن بن محمد بن حارب البلوشي ؛ إشراف أ.د/ جابر محجوب علي. - 256 صفحة ؛ 25 سم
أطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون المدني 2019.
ببليوجرافيا: صفحات 248-253.
تثور في الأذهان التساؤلات التالية عن ماهية المستهلك: هل هو شخص طبيعي أم اعتباري؟ و هل يشترط أن يكون هذا الشخص قد حصل على السلعة أو الخدمة بمقابل: أم يتساوى معه الحاصل عليها بدون مقابل كهدية مثلا ؟ و للإجابة على تلك الأسئلة نجد أن القانون العماني عرّف المستهلك في المادة الأولى منه بأنه: كل شخص طبيعي أو اعتباري يحصل على سلعة أو يتلقى خدمة بمقابل أو بدون مقابل. كما عرف المشرع المصرى المستهلك بأنه: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقدم إليه أحد المنتجات لإشباع حاجاته غير المهنية أو غير الحرفية أو التجارية: أو يجرى التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص". كما أورد المشرع المصرى نصا للمقصود بالأشخاص في هذا القانون بأنه الأشخاص الطبيعية: و الأشخاص الاعتبارية و منها الشركات بجميع أشكالها و الكيانات الاقتصادية و الجمعيات و الاتحادات و المؤسسات و المنشآت و الروابط و التجمعات المالية و تجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها: المقررة قانونا المعنية بحماية المستهلك: و غير ذلك من الأطراف المرتبطة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. يلاحظ أن تحديد مفهوم المستهلك يتم به تحديد نطاق الحماية من حيث الأشخاص: و من هنا برزت أهمية بحث هذا الموضوع. فالمستهلك في المجال القانوني يختلف عن المستهلك في المجال الاقتصادى: ذلك لأن ما يهم القانون ليس الفعل الاستهلاكي بذاته: و إنما ما يقدم عليه الشخص بإرادته لتوفير احتياجاته و عائلته من السلع و الخدمات و ما يتطلبه ذلك من إبرام تصرفات قانونية يقدم عليها الشخص بشكل يومي أو شبه يومي: فيتدخل القانون لبسط نظامه على تلك التصرفات لحماية ذلك المستهلك
الملخص باللغة العربية
عقود الاستهلاك
عقود الاستهلاك الإلكترونية
الشخص الطبيعى
التجارة الالكترونية الكيانات الاقتصادية المستهلك ضمان عيوب المنتجات الحماية من الإعلانات المضللة حق المستهلك فى التفكير حق المستهلك فى الإعلام الكيانات الاقتصادية المستهلك
رسائل جامعية --القانون المدني -- جامعة القاهرة
346.91
الحماية المدنية للمستهلك : دراسة مقارنة بين القانونين العمانى و المصرى / إعداد أيمن بن محمد بن حارب البلوشي ؛ إشراف أ.د/ جابر محجوب علي. - 256 صفحة ؛ 25 سم
أطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون المدني 2019.
ببليوجرافيا: صفحات 248-253.
تثور في الأذهان التساؤلات التالية عن ماهية المستهلك: هل هو شخص طبيعي أم اعتباري؟ و هل يشترط أن يكون هذا الشخص قد حصل على السلعة أو الخدمة بمقابل: أم يتساوى معه الحاصل عليها بدون مقابل كهدية مثلا ؟ و للإجابة على تلك الأسئلة نجد أن القانون العماني عرّف المستهلك في المادة الأولى منه بأنه: كل شخص طبيعي أو اعتباري يحصل على سلعة أو يتلقى خدمة بمقابل أو بدون مقابل. كما عرف المشرع المصرى المستهلك بأنه: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقدم إليه أحد المنتجات لإشباع حاجاته غير المهنية أو غير الحرفية أو التجارية: أو يجرى التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص". كما أورد المشرع المصرى نصا للمقصود بالأشخاص في هذا القانون بأنه الأشخاص الطبيعية: و الأشخاص الاعتبارية و منها الشركات بجميع أشكالها و الكيانات الاقتصادية و الجمعيات و الاتحادات و المؤسسات و المنشآت و الروابط و التجمعات المالية و تجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها: المقررة قانونا المعنية بحماية المستهلك: و غير ذلك من الأطراف المرتبطة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. يلاحظ أن تحديد مفهوم المستهلك يتم به تحديد نطاق الحماية من حيث الأشخاص: و من هنا برزت أهمية بحث هذا الموضوع. فالمستهلك في المجال القانوني يختلف عن المستهلك في المجال الاقتصادى: ذلك لأن ما يهم القانون ليس الفعل الاستهلاكي بذاته: و إنما ما يقدم عليه الشخص بإرادته لتوفير احتياجاته و عائلته من السلع و الخدمات و ما يتطلبه ذلك من إبرام تصرفات قانونية يقدم عليها الشخص بشكل يومي أو شبه يومي: فيتدخل القانون لبسط نظامه على تلك التصرفات لحماية ذلك المستهلك
الملخص باللغة العربية
عقود الاستهلاك
عقود الاستهلاك الإلكترونية
الشخص الطبيعى
التجارة الالكترونية الكيانات الاقتصادية المستهلك ضمان عيوب المنتجات الحماية من الإعلانات المضللة حق المستهلك فى التفكير حق المستهلك فى الإعلام الكيانات الاقتصادية المستهلك
رسائل جامعية --القانون المدني -- جامعة القاهرة
346.91