الضوابط الجنائية لحرية الرأى : دراسة مقارنة /
عبدالرحمن محمد مصطفى هيكل
الضوابط الجنائية لحرية الرأى : دراسة مقارنة / عبدالرحمن محمد مصطفى هيكل - 273 صفحة ؛ 30سم
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى، 2016
يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 251-264
اشتملت هذه الدراسة علي بيان الضوابط الجنائية لحرية. و تناول التعريف بحرية الرأى و هو مطلق للإنسان فى اعتقاد ما يشاء و خارج نطاق التجريم: بينما حرية الإفصاح و التعبير عن هذا الرأى فلابد أن تكون من خلال وسائل العلانية المبينة بالمادة 171من قانون العقوبات المصرى و المادة 23من قانون الصحافة الفرنسى و هى مناط التجريم: و بينت جواز تقييدها حفاظاً على الحقوق و الحريات الجديرة بالحماية الجنائية: كحق الناس فى السمعة و الشرف: و عدم هتك ستر أسرار حياتهم الخاصة. و بينت أن الأركان المشتركة لجرائم الرأى هى ركن العلانية و الركن المادى و الركن المعنوى: أما المسئولية الجنائية فهى للمؤلف و رئيس التحرير و الناشر و الطابع و المستورد و البائع و الملصق و مالك الجريدة و الشخص المعنوى: و المشرع الفرنسى نظم المسئولية الجنائية عن هذه الجرائم بقانون مستقل: فى حين أن المشرع المصرى ترك ذلك للقواعد العامة للمسئولية الجنائية: كما أن أسباب الإباحة تنحصر فى حق نشر الأخبار و النقد و الطعن فى أعمال ذوى الصفة العمومية. و انتهيت إلى أن المشرع المصرى قيد حرية الرأى ضد النيل من قدر و اعتبار الإنسان: و خلصت إلي أن النظام المصرى يشترط لسقوط الحق فى تحريك الدعوى الجنائية العلم بالجريمة و بمرتكبها: خلافاً للنظام الفرنسى الذى يشترط العلم بوقوع الجريمة فقط: و قد الغى الحبس الاحتياطى عقب صدور القرار بقانون رقم 58 لسنة 2012: و دللت على أن اختصاص محاكم الجنايات بنظر جنح الرأى و التعبير يخل بمبادئ التقاضى على درجتين و المساواة و حق اللجوء إلى القاضى الطبيعى: و أخيراً بينت جواز اختصاص المحاكم العسكرية و محاكم أمن الدولة بنظر جرائم الرأى و التعبير
الملخص باللغة العربية
القانون الجنائي
الضوابط الجنائية العلانية القصد الجنائى حرية الرأي تجريم الاهانة العلنية جريمة القذف العلني حرمة الحياة الخاصة المحاكم العسكرية ومحاكم امن الدولة الحق في نشر الاخبار حالة البث المباشر
رسائل جامعية--القانون الجنائي --جامعة القاهرة
349.5
الضوابط الجنائية لحرية الرأى : دراسة مقارنة / عبدالرحمن محمد مصطفى هيكل - 273 صفحة ؛ 30سم
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى، 2016
يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 251-264
اشتملت هذه الدراسة علي بيان الضوابط الجنائية لحرية. و تناول التعريف بحرية الرأى و هو مطلق للإنسان فى اعتقاد ما يشاء و خارج نطاق التجريم: بينما حرية الإفصاح و التعبير عن هذا الرأى فلابد أن تكون من خلال وسائل العلانية المبينة بالمادة 171من قانون العقوبات المصرى و المادة 23من قانون الصحافة الفرنسى و هى مناط التجريم: و بينت جواز تقييدها حفاظاً على الحقوق و الحريات الجديرة بالحماية الجنائية: كحق الناس فى السمعة و الشرف: و عدم هتك ستر أسرار حياتهم الخاصة. و بينت أن الأركان المشتركة لجرائم الرأى هى ركن العلانية و الركن المادى و الركن المعنوى: أما المسئولية الجنائية فهى للمؤلف و رئيس التحرير و الناشر و الطابع و المستورد و البائع و الملصق و مالك الجريدة و الشخص المعنوى: و المشرع الفرنسى نظم المسئولية الجنائية عن هذه الجرائم بقانون مستقل: فى حين أن المشرع المصرى ترك ذلك للقواعد العامة للمسئولية الجنائية: كما أن أسباب الإباحة تنحصر فى حق نشر الأخبار و النقد و الطعن فى أعمال ذوى الصفة العمومية. و انتهيت إلى أن المشرع المصرى قيد حرية الرأى ضد النيل من قدر و اعتبار الإنسان: و خلصت إلي أن النظام المصرى يشترط لسقوط الحق فى تحريك الدعوى الجنائية العلم بالجريمة و بمرتكبها: خلافاً للنظام الفرنسى الذى يشترط العلم بوقوع الجريمة فقط: و قد الغى الحبس الاحتياطى عقب صدور القرار بقانون رقم 58 لسنة 2012: و دللت على أن اختصاص محاكم الجنايات بنظر جنح الرأى و التعبير يخل بمبادئ التقاضى على درجتين و المساواة و حق اللجوء إلى القاضى الطبيعى: و أخيراً بينت جواز اختصاص المحاكم العسكرية و محاكم أمن الدولة بنظر جرائم الرأى و التعبير
الملخص باللغة العربية
القانون الجنائي
الضوابط الجنائية العلانية القصد الجنائى حرية الرأي تجريم الاهانة العلنية جريمة القذف العلني حرمة الحياة الخاصة المحاكم العسكرية ومحاكم امن الدولة الحق في نشر الاخبار حالة البث المباشر
رسائل جامعية--القانون الجنائي --جامعة القاهرة
349.5