النظرية العامة للإكراه والضرورة في قانون العقوبات : دراسة مقارنة /
حسام الدين أحمد حسن طلب البحيري
النظرية العامة للإكراه والضرورة في قانون العقوبات : دراسة مقارنة / The public theory of compulsion and necessity in the penal code / إعداد حسام الدين أحمد حسن طلب البحيري ؛ اشراف شريف سيد كامل. - 433 صفحة ؛ 25 سم
أطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائي 2014.
ببليوجرافيا: صفحات 394-422.
من خلال دراستي خلصت إلى أنه من المرجح أن حالتي الضرورة والإكراه من موانع المسئولية الجنائية حيث أنه في حالة الضرورة رغم أن الإرادة باقية إلا أن الفعل الضروري هو الوسيلة الوحيدة للخلاص من الخطر أو على الأقل أفضل الوسائل المتاحة لدى الفاعل .أما بالنسبة للإكراه المعنوي فهو يجرد الإرادة من كل قيمة قانونية ولا يعدمها بالكلية وفى حالة الإكراه المادي الإرادة منعدمة تماماً وينساق صاحبها إلى الفعل بلا إرادة فينعدم الإسناد المادي وبالتالي فإن كل من الإكراه المادي والمعنوي من موانع المسئولية وهناك شروط مشتركة بين الضرورة والإكراه المعنوي وهى الحلول والجسامة وعدم التدخل الإرادي في الخطر وأن يكون الخطر المهدد غير مشروع ويوجد شروط خاصة بالإكراه المعنوي وتتمثل في شرطين اولهما أن يكون مصدر التهديد انسان وثانيهما أن يكون مصدر الخطر داخلياً أما بالنسبة للإكراه المادي فيجب توافر شرطين أولهما استحالة الدفع وثانيهما عدم التوقع : ولحالتي الإكراه والضرورة آثار قانونية تتمثل في عدم إسناد المسئولية الجنائية لمرتكب الفعل وبالتالي لا يقع تحت طائلة العقاب الجنائي
الملخص باللغة العربية
الإكراه والضرورة--تاريخ
طبيعة الضرورة الإكراه المادي علاقة الإكراه المادي بماديات الجريمة علاقة الإكراه المادي بالركن المعنوي الإكراه المعنوي الشروط العامة لحالتي الضرورة والإكراه المعنوي الشروط الخاصة بالإكراه المعنوي الشروط المحققة للإكراه المادي الآثار القانونية لحالة الضرورة الآثار القانونية للإكراه
رسائل جامعية--القانون الجنائي --جامعة القاهرة
349.5
النظرية العامة للإكراه والضرورة في قانون العقوبات : دراسة مقارنة / The public theory of compulsion and necessity in the penal code / إعداد حسام الدين أحمد حسن طلب البحيري ؛ اشراف شريف سيد كامل. - 433 صفحة ؛ 25 سم
أطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائي 2014.
ببليوجرافيا: صفحات 394-422.
من خلال دراستي خلصت إلى أنه من المرجح أن حالتي الضرورة والإكراه من موانع المسئولية الجنائية حيث أنه في حالة الضرورة رغم أن الإرادة باقية إلا أن الفعل الضروري هو الوسيلة الوحيدة للخلاص من الخطر أو على الأقل أفضل الوسائل المتاحة لدى الفاعل .أما بالنسبة للإكراه المعنوي فهو يجرد الإرادة من كل قيمة قانونية ولا يعدمها بالكلية وفى حالة الإكراه المادي الإرادة منعدمة تماماً وينساق صاحبها إلى الفعل بلا إرادة فينعدم الإسناد المادي وبالتالي فإن كل من الإكراه المادي والمعنوي من موانع المسئولية وهناك شروط مشتركة بين الضرورة والإكراه المعنوي وهى الحلول والجسامة وعدم التدخل الإرادي في الخطر وأن يكون الخطر المهدد غير مشروع ويوجد شروط خاصة بالإكراه المعنوي وتتمثل في شرطين اولهما أن يكون مصدر التهديد انسان وثانيهما أن يكون مصدر الخطر داخلياً أما بالنسبة للإكراه المادي فيجب توافر شرطين أولهما استحالة الدفع وثانيهما عدم التوقع : ولحالتي الإكراه والضرورة آثار قانونية تتمثل في عدم إسناد المسئولية الجنائية لمرتكب الفعل وبالتالي لا يقع تحت طائلة العقاب الجنائي
الملخص باللغة العربية
الإكراه والضرورة--تاريخ
طبيعة الضرورة الإكراه المادي علاقة الإكراه المادي بماديات الجريمة علاقة الإكراه المادي بالركن المعنوي الإكراه المعنوي الشروط العامة لحالتي الضرورة والإكراه المعنوي الشروط الخاصة بالإكراه المعنوي الشروط المحققة للإكراه المادي الآثار القانونية لحالة الضرورة الآثار القانونية للإكراه
رسائل جامعية--القانون الجنائي --جامعة القاهرة
349.5