إنهاء عقد الأيجار للضرورة الملجئة للسكن فى القانون اليمنى مقارنة مع القانون المصرى / إعداد عبد الباسط محمد حسين الأعجم ؛ إشراف عاطف عبد الحميد
Material type:
- text
- Computer
- Online Resource
- 346 21
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون المدني | Law1 02 MSC 2015 0201215 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan | T02-01215 |
رسائل نسخة منفردة
أطروحة (ماجستير)-جامعة الدول العربية، معهد البحوث والدراسات العربية، قسم القانون 2015
يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 314-320
تناول الباحث هذه الرسالة في فصلين يسبقهما مبحث تمهيدي تناول الباحث في المبحث التمهيدي تعريف عقد الإيجار وبيان خصائصه وتمييزه عن غيره من العقود ثم بينت أركانه.
وفي الفصل الأول تحدث الباحث عن انتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته وذلك بانتهاء المدة المتفق عليها من الطرفين أو بانتهاء المدة التي حددها القانون أي عند سكوت المتعاقدان عن تحديدها وترك تحديدها للقانون.
كما تحدث عن انتهاء عقد الإيجار قبل انتهاء مدته حيث أن هناك أسباب ينتهي العقد فيها قبل انتهاء مدته، وهذه الأسباب قد تكون متعلقة بالعين المؤجرة وقد تكون متعلقة بالمتعاقدان.
أما في الفصل الثاني فقد تناول الباحث الضرورة الملجئة للسكن من حيث تعريفها وبيان شروطها وحالاتها وإجراءات طلب الإخلاء للضرورة الملجئة للسكن، أيضاً تحدث الباحث عن الأسباب التي تجيز للمؤجر إخراج المستأجر من العين المؤجرة ومن ثم استعادة سكنه المؤجر وهذه الأسباب هي على سبيل الحصر أي أنه لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة إلا عند توافر أحد هذه الأسباب ومنها عدم قيام المستأجر بالوفاء بالأجرة وعند قيام المستأجر بالتنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن، كذلك عند إساءة المستأجر استعماله للعين المؤجرة، أيضاً عند الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة.
وانتهى الباحث بخاتمة عرض فيها أهم النتائج والتوصيات التي تم
التوصل إليها.
الملخص باللغة العربية
There are no comments on this title.