مكتبة كلية الحقوق— جامعة القاهرة

Faculty of Law Library - Cairo University

Local cover image
Local cover image
Image from Google Jackets

مرور الزمان المانع من سماع الدعوى : دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية / إعداد حسنى إبراهيم سليمان عشماوى ؛ إشراف جابر محجوب علي : عبدالعزيز رمضان سمك

By: Contributor(s): Material type: TextTextLanguage: Arabic Producer: القاهرة : كلية الحقوق -جامعة القاهرة، 2018Description: 511 ص ؛ 25سمContent type:
  • text
Media type:
  • Computer
Carrier type:
  • Online Resource
Subject(s): Genre/Form: DDC classification:
  • 346 21
Online resources: Dissertation note: أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، قسم القانون المدني 2018. Summary: التقادم كنظام قانوني و عدم سماع الدعوى كنظام شرعي يؤدي تطبيقهما إلى احتفاظ الحائز بالمحوز نهائيا ، كما يؤديان إلى سقوط حق الدائن في المطالبة بالدين أمام القاضي وإن ظل المدين ملتزما بالدين طبيعيا كما عبر عنه القانون الوضعي وأخلاقيا كما عبر عنه فقهاء الشريعة الغراء ، وإن كان القانون الوضعي قد أقر نظام التقادم تحقيقا للصالح العام الذي يستوجب المحافظة على استقرار الأوضاع الظاهرة والذي تعامل معها الناس على أنها حقيقية ، فإن فقهاء الشريعة الإسلامية قد طبقوا نظام عدم سماع الدعوى تحقيقا للصالح العام أيضا والذي يستوجب عدم تهديد المدعى عليه بعد مرور مدة طويلة اكتسب خلالها قرينة مفادها خلو ذمته من أية حقوق للمدعي الذي بدأت ضده قرينة اكتملت باكتمال المدة مفادها عدم أحقيته فيما يدعيه ، ورغم ذلك الاتفاق بين الجانبين إلا أنهما اختلفا في الصفة التي يحتفظ بها الحائز بالمحوز بعد مرور المدة ، ففي حين يقر القانون الوضعي وفقهاؤه احتفاظ الحائز بالمحوز لأنه أصبح مالكا بالتقادم ما لم يكن يمتلك من قبل ، فإن فقهاء الشريعة الغراء يقرون احتفاظ الحائز بالمحوز بعد مرور المدة لأن يده عليه طوال المدة دليل على أنه يمتلكه من البداية وأن المدعي لم يكن مالكا له من قبل ، كذلك فإن المالك الأصلي في ظل نظام التقادم لا سبيل له لاسترداد الشيء الذي تملكه الحائز بمضي المدة أما في ظل نظام عدم سماع الدعوى فإن المالك الأصلي يستطيع استرداد المحوز من يد الحائز قضائيا مهما مر من مدة في حالتين: الأولى: إذا أقر الحائز أمام القاضي بحق المدعي في المحوز الثانية: إذا أثبت أن المحوز قد دخل في أصل الحائز بطريق غير مشروع كاغتصابه له أو بطريق عارض كمستأجر أو كرهن أو كوديعة ففي هاتين الحالتين يسمع القاضي بينته ويقضي له بنزع المحوز من يد الحائز.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Collection Call number Copy number Status Barcode
Thesis Thesis مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي القانون المدني Law1 05 PHD 2018 0200162 C2 (Browse shelf(Opens below)) 2 Not for loan T02-00162
Thesis Thesis مكتبة كلية الحقوق - فـرع الشيخ زايد القانون المدني Law2 05 PHD 2018 0200163 C3 (Browse shelf(Opens below)) 3 Not for loan T02-00163
Thesis Thesis مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي القانون المدني Law1 02 PHD 2018 0200161 C1 (Browse shelf(Opens below)) 1 Not for loan T02-00161

أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، قسم القانون المدني 2018.

ببليوجرافيا: صفحات485-500.

التقادم كنظام قانوني و عدم سماع الدعوى كنظام شرعي يؤدي تطبيقهما إلى احتفاظ الحائز بالمحوز نهائيا ، كما يؤديان إلى سقوط حق الدائن في المطالبة بالدين أمام القاضي وإن ظل المدين ملتزما بالدين طبيعيا كما عبر عنه القانون الوضعي وأخلاقيا كما عبر عنه فقهاء الشريعة الغراء ، وإن كان القانون الوضعي قد أقر نظام التقادم تحقيقا للصالح العام الذي يستوجب المحافظة على استقرار الأوضاع الظاهرة والذي تعامل معها الناس على أنها حقيقية ، فإن فقهاء الشريعة الإسلامية قد طبقوا نظام عدم سماع الدعوى تحقيقا للصالح العام أيضا والذي يستوجب عدم تهديد المدعى عليه بعد مرور مدة طويلة اكتسب خلالها قرينة مفادها خلو ذمته من أية حقوق للمدعي الذي بدأت ضده قرينة اكتملت باكتمال المدة مفادها عدم أحقيته فيما يدعيه ، ورغم ذلك الاتفاق بين الجانبين إلا أنهما اختلفا في الصفة التي يحتفظ بها الحائز بالمحوز بعد مرور المدة ، ففي حين يقر القانون الوضعي وفقهاؤه احتفاظ الحائز بالمحوز لأنه أصبح مالكا بالتقادم ما لم يكن يمتلك من قبل ، فإن فقهاء الشريعة الغراء يقرون احتفاظ الحائز بالمحوز بعد مرور المدة لأن يده عليه طوال المدة دليل على أنه يمتلكه من البداية وأن المدعي لم يكن مالكا له من قبل ، كذلك فإن المالك الأصلي في ظل نظام التقادم لا سبيل له لاسترداد الشيء الذي تملكه الحائز بمضي المدة أما في ظل نظام عدم سماع الدعوى فإن المالك الأصلي يستطيع استرداد المحوز من يد الحائز
قضائيا مهما مر من مدة في حالتين: الأولى: إذا أقر الحائز أمام القاضي بحق المدعي في المحوز الثانية: إذا أثبت أن المحوز قد دخل في أصل الحائز بطريق غير مشروع كاغتصابه له أو بطريق عارض كمستأجر أو كرهن أو كوديعة
ففي هاتين الحالتين يسمع القاضي بينته ويقضي له بنزع المحوز من يد الحائز.

الملخص باللغة العربية

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image

Implemented and Customized by: Eng. M. Mohamady

© All rights reserved — Faculty of Law, Cairo University