مكتبة كلية الحقوق— جامعة القاهرة

Faculty of Law Library - Cairo University

Local cover image
Local cover image
Image from Google Jackets

المسئولية الجنائية الناتجة عن التعامل في مجال الدواء / أحمد الحفني حسن الجندي

By: Contributor(s): Material type: TextTextLanguage: Arabic Producer: القاهرة : كلية الحقوق-جامعة القاهرة، 2017Description: 418صفحة ؛ 25سمContent type:
  • Text
Media type:
  • Computer
Carrier type:
  • Online Resource
Subject(s): Genre/Form: DDC classification:
  • 345.052 21
Online resources: Dissertation note: اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى، 2017 Summary: تعرض الباحث إلى ماهية الدواء: والفرق بين المستحضرات الصيدلية العامة والخاصة: وأنواع المؤسسات الصيدلية: ثم انتقل إلى بحث ماهية الأشخاص المعنوية والشروط الواجب توافرها؛ لإضفاء الشخصية المعنوية على شركات الأدوية: والنتائج التي تترتب على ذلك: والمسئولية الإجرائية والموضوعية لشركات الأدوية ومحالِّ الاتجار في النباتات الطبية: والمسئولية العمدية وغير العمدية للصيدلي: وخلص إلى عدد من النتائج والتوصيات. أولاً: النتائج: 1- يمكن إجمال التفرقة بين المستحضرات الصيدلية الخاصة والمستحضرات الدستورية في أن المستحضرات الصيدلية الخاصة يحظر تداولها إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة وتحديد الأشخاص المسموح لهم في تقديم طلبات التسجيل: كما إنه لا يجوز تسجيل أي مستحضر صيدلاني خاص إلا إذا أقرته اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية: ويحق للجنة الفنية لمراقبة الأدوية رفض تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص: ولا تسجل تلك المستحضرات إلا إذا كان طلب التسجيل مقدمًا من أحد الصيادلة: أو الأطباء البشريين: أو أطباء الأسنان من المصرح لهم في مزاولة المهنة في مصر: أو من أصحاب مصانع الأدوية المحلية: أو من أصحاب المصانع الأجنبية في الخارج: أو وكلائهم. 2- لم يشترط المشرع طرائِقَ معينةً لتناول الدواء: في حين اشترط في مستحضرات التجميل أن تكون للاستعمال الخارجي فقط: كما إن المشرع حدد الغرض من الدواء في كونه وقائيًّا أو علاجيًّا أو للتسكين: أما مستحضرات التجميل فالغرض منها: النظافة أو التجميل أو التعطير. 3- حدد المشرع الغرض من الدواء بدون أن يشير إلى الآلية التي يتم وفقًا لها تحقيق النتيجة: على عكس المستلزم الطبي الذي اشترط المشرع في إحداث مفعوله عدم اعتماده على التفاعل الكيميائي أو الاستقلاب داخل الجسم
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Collection Call number Copy number Status Barcode
Thesis Thesis مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي القانون الجنائي Law1 10 PHD 2017 1000948 C1 (Browse shelf(Opens below)) 1 Not for loan T10-00948
Thesis Thesis مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي القانون الجنائي Law1 10 PHD 2017 1000949 C2 (Browse shelf(Opens below)) 2 Not for loan T10-00949
Thesis Thesis مكتبة كلية الحقوق - فـرع الشيخ زايد القانون الجنائي Law2 10 PHD 2017 1000950 C3 (Browse shelf(Opens below)) 3 Not for loan T10-00950

اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى، 2017

يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 399-411

تعرض الباحث إلى ماهية الدواء: والفرق بين المستحضرات الصيدلية العامة والخاصة: وأنواع المؤسسات الصيدلية: ثم انتقل إلى بحث ماهية الأشخاص المعنوية والشروط الواجب توافرها؛ لإضفاء الشخصية المعنوية على شركات الأدوية: والنتائج التي تترتب على ذلك: والمسئولية الإجرائية والموضوعية لشركات الأدوية ومحالِّ الاتجار في النباتات الطبية: والمسئولية العمدية وغير العمدية للصيدلي: وخلص إلى عدد من النتائج والتوصيات. أولاً: النتائج: 1- يمكن إجمال التفرقة بين المستحضرات الصيدلية الخاصة والمستحضرات الدستورية في أن المستحضرات الصيدلية الخاصة يحظر تداولها إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة وتحديد الأشخاص المسموح لهم في تقديم طلبات التسجيل: كما إنه لا يجوز تسجيل أي مستحضر صيدلاني خاص إلا إذا أقرته اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية: ويحق للجنة الفنية لمراقبة الأدوية رفض تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص: ولا تسجل تلك المستحضرات إلا إذا كان طلب التسجيل مقدمًا من أحد الصيادلة: أو الأطباء البشريين: أو أطباء الأسنان من المصرح لهم في مزاولة المهنة في مصر: أو من أصحاب مصانع الأدوية المحلية: أو من أصحاب المصانع الأجنبية في الخارج: أو وكلائهم. 2- لم يشترط المشرع طرائِقَ معينةً لتناول الدواء: في حين اشترط في مستحضرات التجميل أن تكون للاستعمال الخارجي فقط: كما إن المشرع حدد الغرض من الدواء في كونه وقائيًّا أو علاجيًّا أو للتسكين: أما مستحضرات التجميل فالغرض منها: النظافة أو التجميل أو التعطير. 3- حدد المشرع الغرض من الدواء بدون أن يشير إلى الآلية التي يتم وفقًا لها تحقيق النتيجة: على عكس المستلزم الطبي الذي اشترط المشرع في إحداث مفعوله عدم اعتماده على التفاعل الكيميائي أو الاستقلاب داخل الجسم

الملخص باللغة العربية

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image

Implemented and Customized by: Eng. M. Mohamady

© All rights reserved — Faculty of Law, Cairo University