المسئولية الجنائية الناتجة عن التعامل في مجال الدواء / أحمد الحفني حسن الجندي
Material type:
- Text
- Computer
- Online Resource
- 345.052 21
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الجنائي | Law1 10 PHD 2017 1000948 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan | T10-00948 | |
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الجنائي | Law1 10 PHD 2017 1000949 C2 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Not for loan | T10-00949 | |
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - فـرع الشيخ زايد | القانون الجنائي | Law2 10 PHD 2017 1000950 C3 (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Not for loan | T10-00950 |
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى، 2017
يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 399-411
تعرض الباحث إلى ماهية الدواء: والفرق بين المستحضرات الصيدلية العامة والخاصة: وأنواع المؤسسات الصيدلية: ثم انتقل إلى بحث ماهية الأشخاص المعنوية والشروط الواجب توافرها؛ لإضفاء الشخصية المعنوية على شركات الأدوية: والنتائج التي تترتب على ذلك: والمسئولية الإجرائية والموضوعية لشركات الأدوية ومحالِّ الاتجار في النباتات الطبية: والمسئولية العمدية وغير العمدية للصيدلي: وخلص إلى عدد من النتائج والتوصيات. أولاً: النتائج: 1- يمكن إجمال التفرقة بين المستحضرات الصيدلية الخاصة والمستحضرات الدستورية في أن المستحضرات الصيدلية الخاصة يحظر تداولها إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة وتحديد الأشخاص المسموح لهم في تقديم طلبات التسجيل: كما إنه لا يجوز تسجيل أي مستحضر صيدلاني خاص إلا إذا أقرته اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية: ويحق للجنة الفنية لمراقبة الأدوية رفض تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص: ولا تسجل تلك المستحضرات إلا إذا كان طلب التسجيل مقدمًا من أحد الصيادلة: أو الأطباء البشريين: أو أطباء الأسنان من المصرح لهم في مزاولة المهنة في مصر: أو من أصحاب مصانع الأدوية المحلية: أو من أصحاب المصانع الأجنبية في الخارج: أو وكلائهم. 2- لم يشترط المشرع طرائِقَ معينةً لتناول الدواء: في حين اشترط في مستحضرات التجميل أن تكون للاستعمال الخارجي فقط: كما إن المشرع حدد الغرض من الدواء في كونه وقائيًّا أو علاجيًّا أو للتسكين: أما مستحضرات التجميل فالغرض منها: النظافة أو التجميل أو التعطير. 3- حدد المشرع الغرض من الدواء بدون أن يشير إلى الآلية التي يتم وفقًا لها تحقيق النتيجة: على عكس المستلزم الطبي الذي اشترط المشرع في إحداث مفعوله عدم اعتماده على التفاعل الكيميائي أو الاستقلاب داخل الجسم
الملخص باللغة العربية
There are no comments on this title.