000 06452nam a2200469 i 4500
003 EG-GICUC
005 20250129124027.0
008 250129s2015 ua ||||f m||| 00| 0 ara d
040 _aEG-GICUC
_cEG-GICUC
_dEG-GICUC
_erda
_bara
041 0 _aara
049 _aإهداء
082 0 4 _a341.8
_221
097 _aM.Sc
099 _aLaw 12 MSC 2015
100 0 _aكريم ناصر حسناوى كاظم المحنة
_eمؤلف.
245 1 2 _aالرقابة القضائية على قرارات الإبعاد والترحيل الخاصة بالأجانب :
_bدراسة مقارنة بين القانونين المصرى والعراقى /
_cإعداد كريم ناصر حسناوى كاظم المحنة؛ إشراف محمد السيد عرفة، محمد عبدالواحد الجميلى
264 0 _aالمنصورة:
_bكلية الحقوق-جامعة المنصورة،
_c2015.
300 _a212صفحة؛
_c25 سم
336 _atext
_2rda content
337 _aComputer
_2rda media
338 _aOnline Resource
_2rda carrier
500 _aرسائل نسخة منفردة
502 _a أطروحة (ماجستير)-جامعة المنصورة، كلية الحقوق، قسم القانون الدولي 2015
504 _aببليوجرافيا: صفحات 198-208
520 3 _aبعد أن عبرنا هذه المرحلة العلمية بحمد لله وتوفيقه لنتعرف على الرقابة القضائية على قرارات الإبعاد والترحيل الخاصة بالأجنبي حيث تعرفنا على التنظيم القانوني لمركز الأجنبي من حيث سلطة الدولة في تنظيم مركز الأجنبي والقيود و الاعتبارات التي تراعيها في تنظيم هذا المركز و كذالك دور هذه الرقابة في إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون و تعويض المضرور من هذه القرارات. فقد رأى الباحث تقسيم الدراسة إلى مبحث تمهيدي وفصلين ، حيث بدأ فيه الباحث ببيان التنظيم القانوني لمركز الأجانب من حيث دخولهم وإقامتهم ومدى سلطة الدولة في تنظيم ذلك متضمناً التنظيم القانوني لإصدار قرارات إبعاد وترحيل الأجانب، وذلك في (الفصل الأول) ، ثم تَبِعه ببيان إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالإبعاد والترحيل وحدود رقابة القاضي الإداري على هذه القرارات، من خلال التعرض لمدى خضوع قرارات الإبعاد والترحيل لقاعدة تخصيص الأهداف والتزام قرارات الإبعاد بتلك القاعدة، متضمناً البحث في مفهوم وحدود الرقابة على هذا النوع من القرارات ثم تطرق إلى مسألة مسئولية الدولة عن قرارات الإبعاد والترحيل، مبيناً إمكانية رفع دعوى التعويض عن تلك القرارات وأساس مسئولية الدولة عنها، ثم بيّن شروط قبول هذه الدعوى والجهة المختصة بالفصل فيها، في (الفصل الثاني).وقد توصل الباحث لمجموعة من النتائج والتوصيات: 1-فيما يتعلق باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 26 من القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر، نجد أن القانون العراقي رقم 118 لسنة 1978 لم يورد في نصوصه، لجنة تماثل ما نص عليه القانون المصري. وإن كان الباحث يتحفظ على التفرقة الواردة في هذا الأخير، بين ذوي الإقامة الخاصة وبين ذوي الإقامة العادية أو المؤقتة، إلا أنه مع ذلك يرى أن في اشتراط عرض قرار إبعاد الأجنبي على اللجنة يعد ضمانة هامة لحق الحرية في التنقل والإقامة المعترف به دولياً.2-فيما يتعلق بميعاد رفع دعوى إلغاء القرار الصادر بالإبعاد، نجد أن الوضع في التشريع المصري يمنح لمن صدر في حقه القرار الإداري أن يرفع دعوى الإلغاء خلال ( 60 ) يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلانه، دون اشتراط التظلم إلا فيما ورد فيه نص خاص، أما المشرع العراقي فقد اشترط قيام من صدر ضده القرار بالتظلم في القرار الصادر ضده، بشكل عام، خلال ( 30 ) يوماً من صدور القرار، على ألا يرفع دعوى الإلغاء إلا بعد بتّ جهة الإدارة في التظلم أو بعد مرور ( 30 ) يوماً من تقديمه.3-فيما يتعلق بالتفرقة بين ذوي الإقامة الخاصة، وغيرهم من ذوي الإقامة العادية والمؤقتة، نلاحظ أن القانون العراقي لا يعرف ما يسمى بـ ذوي الإقامة الخاصة، وبناء على ذلك فإن الاختلافات التي أوردها القانون المصري بالنسبة لأسباب الإبعاد وما يتعلق بها من رقابة للقضاء الإداري، لا تعد قائمة بالنسبة للوضع أمام القاضي الإداري العراقي.
650 0 4 _aالقانون الدولي
653 0 _aمركز الاجانب
653 0 _aالابعاد والترحيل
653 0 _aاساس الخطأ
653 0 _aاساس المخاطر
653 0 _aدعوى التعويض
653 0 _aالصفة
653 0 _aالمصلحة
655 4 _aرسائل جامعية
_zجامعة المنصورة
_xالقانون الدولي
700 0 _aمحمد السيد عرفة
_eمشرف.
700 0 _aمحمد عبدالواحد الجميلى
_eمشرف.
710 2 _aجامعة المنصورة
_bكلية الحقوق
856 _uhttp://195.246.42.239/public/th/T12-00090.pdf
900 _b2015
_Uجامعة القاهرة
_Fكلية الحقوق
_Dقسم القانون الدولي
905 _aNourhan
942 _2ddc
_cTH
_e21
_n0
999 _c6841