000 04655nam a2200493 4500
003 EG-GICUC
005 20260305100421.0
008 260305s2025 ua ||||fr|||| 000 0 ara d
040 _aEG-GICUC
_cEG-GICUC
_dEG-GICUC
_erda
_bara
041 0 _aara
_dara
_bara
049 _aإهداء
082 0 4 _a343
_221
097 _aPh.D
099 _aLaw 10 PHD 2025
100 0 _aعبد البر أحمد مصطفي فضل
_eمؤلف.
245 1 0 _aالشك وأثره في القانون الجنائي (دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة) /
_cإعداد عبد البر أحمد مصطفي فضل؛ إشراف الأستاذ الدكتور أحمد عوض بلال.
264 0 _aالقاهرة :
_bكلية الحقوق - جامعة القاهرة,
_c2025.
300 _a288 صفحة :
_c25 سم.
336 _atext
_2rda content
337 _aComputer
_2rda media
338 _aOnline Resource
_2rda carrier
502 _a أطروحة (دكتوراة)-جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون الجنائي، 2025.
504 _aيشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: 262-281
520 3 _aيرجع سبب اختيارنا لهذا الموضوع نظرا لأهميته البالغة لتفصل في إمكانية حبس أو سين المتهم وتقييد حرياته بما يحمله من آثار وانعكاسات سلبية، وبين إمكانية بقائه هذا وبالنظر إلى أن الدراسات الفقهية تكتفي بمجرد إحاطة هذا الموضوع بالمفاهيم النظرية، فضلا عن كونه جزئية دقيقة شتات بحث تتطلب اجتهادا واهتماما بالغين. وبعد أن اعاننا الله على إتمام هذا العمل المتواضع، ومن ثم يمكن القول الأصل في المتهم البراءة، ومن يدعى خلاف الأصل يقع عليه عبده الإثبات، إذ أن البراءة ثابتة الحكم الأصل، فلا تحتاج إلى إثبات، والذي يحتج إلى إثبات هو الإدانة والمرء لا يكلف بإدانة نفسه، وإنما يكلف بذلك من له مصلحة في إثبات الإدانة فيكون عليه، وإن لم يأتي لتلك الأدلة أو جاء بأدلة مشكوك فيها سقطت دعواه، وقل المدعى عليه برىء يحكم الأصل سيما وأن الدعوى الجنائية في الغالب الأعم تبدو في صورة شك في اسناد واقعة معينة إلى المتهم، وهدف الإجراءات الجنائية في ذلك هو استظهار الحقيقة من خلال البحث عنها، فإذا لم يتحقق اليقين وبقى الشك على ما هو عليه فهو غير كافي في حد ذاته. إن الشك في الأدلة يعنى إهدار أدلة الإدانة والرجوع إلى الأصل العام وهو البراءة؛ لأن الأحكام الصادرة بالإدانة لا تبنى إلا على اليقين والجزم، كما تقدم بيان ذلك مفصلا، وأما البراءة فيجوز أن تبنى على الشك، وهذا ما تقتضيه العدلة. وقد أيدت محكمة النقض المصرية هذا المبدأ حيث قضت بأنه يكفى أن تبنى في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة استاد التهمة إلى المتهم لكي يقضى له بالبراءة، إذ مرجع هذا الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
546 _aالنص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.
650 0 4 _aالقانون الجنائي
653 0 _aاليقين
653 0 _aالحقيقة
653 0 _aشك
653 0 _aالدعوى الجنائية
653 0 _aالأدلة
653 0 _aالإدانة
653 0 _aإثبات
653 0 _aالبراءة
653 0 _a الدراسات الفقهية
653 0 _aالمتهم
655 4 _aرسائل جامعية
_zجامعة القاهرة
700 0 _aأحمد عوض بلال
_eمشرف.
710 2 _aجامعة القاهرة
_bكلية الحقوق
856 _uhttps://fll.law.cu.edu.eg/fulltext/th/T10-04331.pdf
900 _b2025
_Uجامعة القاهرة
_Fكلية الحقوق
_Dقسم القانون الجنائي
905 _a64
942 _2ddc
_n0
_cTH
_e21
999 _c64983