000 05251nam a2200481 i 4500
003 EG-GICUC
005 20250119111941.0
008 250119s2007 ua ||||f m||| 00| 0 ara d
040 _aEG-GICUC
_cEG-GICUC
_dEG-GICUC
_erda
_bara
041 0 _aara
049 _aإهداء
082 0 4 _a341
_221
097 _aM.Sc
099 _aLaw 11 MSC 2007
100 0 _aأحمد عبدالوهاب عبدالواحد الاكوع
_eمؤلف.
245 1 0 _aنظام الشكاوى الفردية لحماية حقوق الانسان فى إطار الامم المتحدة :
_bدراسة مقارنة على القانون اليمنى /
_cإعداد أحمد عبدالوهاب عبدالواحد الاكوع؛ إشراف عبدالواحد محمد الفار
264 0 _aأسيوط:
_bكلية الحقوق-جامعة أسيوط،
_c2007.
300 _a358صفحة؛
_c25 سم
336 _atext
_2rda content
337 _aComputer
_2rda media
338 _aOnline Resource
_2rda carrier
500 _aرسائل نسخة منفردة
500 _aيشتمل على ملاحق: صفحة 324-348
502 _a أطروحة (ماجستير)-جامعة اسيوط، كلية الحقوق، قسم القانون الدولي 2007
504 _aببليوجرافيا: صفحات 349-354
520 3 _aتهدف هذه الدراسة إلى مناقشة نظام الشكاوي الفردية لحماية حقوق الإنسان في إطارالأمم المتحدة في القانون المدني0 واستخلصت الدراسة أن الأجهزة الدولية المعنية بتلقي الشكاوي الفردية وإجراءات فحصها نوعان:عالمي:ويتمثل في مجلس حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ولجنة مركز المرأة؛ وتعاهدي:ويتمثل في خمس أجهزة هى: لجنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم0 كما أن الأجهزة الوطنية المعنية بتلقي الشكاوي الفردية وإجراءات فحصها ثلاثة أنواع: الجهاز الحكومي الرئيسي ويتمثل:في وزارة حقوق الإنسان، وتنبعث منه أجهزة حكومية موكل إليها مهمة تلقي الشكاوي وإجراءات فحصها وتتمثل في الإدارة العامة للشكاوي بمكتب رئاسة الوزراء، والإدارة العامة للشكاوي بوزارة العدل، ولجنة العرائض والشكاوي بمجلس النواب0كا أن هناك إختلافا في الأخذ بالشروط الشكلية أمام أمام مجلس حقوق الإنسان وفقا للإجراء 1503، وأمام الأجهزة التعاهدية الخمس، حيث يتمثل الأول بأنه المعني بحالات الإنتهاكات النمطية، والثاني معني بحالات الإنتهاكات الفردية، فالأول يطبق على جميع الدول الأعضاء والثاني يطبق على الدول الأطراف بالإتفاقيات التعاهدية، والأول أيضا صادر عن المجلس الإقتصادي والإجتماعي، ويطبق عن طريق التعاون الطوعي بين الدول، والثاني تلزم الدول بتطبيقه مادامت طرفا في التفاقية الدولية، كما أن الأول يشمل جميع انتهاكات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والثاني لايعني إلابالحقوق التي التي تضمنتها الإتفاقية الدولية، والإختلاف المستخلص الأخير وليس الآخر- أن الأول يقبل الشكوى من الضحية أو أى شخص أو منظمات غير حكومية، بينما الثاني لايقبل الشكوى إلا من الضحية أو نائبه.
650 0 4 _aالقانون الدولي
653 0 _aنظام الشكاوي الفردية
653 0 _aالأجهزة المعنية بتلقي وفحص الشكاوي
653 0 _aشروط قبول الشكاوي
653 0 _aقرارات مجلس حقوق الإنسان
653 0 _aلإجراءات الفحص والتقديم
653 0 _aقرارات الأجهزة التعاهدية الخمس
653 0 _aإصدار الآراء والتوصيات
655 4 _aرسائل جامعية
_zجامعة أسيوط
_xالقانون الدولي
700 0 _aعبدالواحد محمد الفار
_eمشرف.
700 0 _aعصام محمد أحمد الزناتي
_eمشرف مشارك
710 2 _aجامعة أسيوط
_bكلية الحقوق
856 _uhttp://195.246.42.239/public/th/T11-00801.pdf
900 _b2007
_Uجامعة القاهرة
_Fكلية الحقوق
_Dقسم القانون الدولي
905 _aNourhan
942 _2ddc
_cTH
_e21
_n0
999 _c6453