| 000 | 05251nam a2200481 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EG-GICUC | ||
| 005 | 20250119111941.0 | ||
| 008 | 250119s2007 ua ||||f m||| 00| 0 ara d | ||
| 040 |
_aEG-GICUC _cEG-GICUC _dEG-GICUC _erda _bara |
||
| 041 | 0 | _aara | |
| 049 | _aإهداء | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a341 _221 |
| 097 | _aM.Sc | ||
| 099 | _aLaw 11 MSC 2007 | ||
| 100 | 0 |
_aأحمد عبدالوهاب عبدالواحد الاكوع _eمؤلف. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aنظام الشكاوى الفردية لحماية حقوق الانسان فى إطار الامم المتحدة : _bدراسة مقارنة على القانون اليمنى / _cإعداد أحمد عبدالوهاب عبدالواحد الاكوع؛ إشراف عبدالواحد محمد الفار |
| 264 | 0 |
_aأسيوط: _bكلية الحقوق-جامعة أسيوط، _c2007. |
|
| 300 |
_a358صفحة؛ _c25 سم |
||
| 336 |
_atext _2rda content |
||
| 337 |
_aComputer _2rda media |
||
| 338 |
_aOnline Resource _2rda carrier |
||
| 500 | _aرسائل نسخة منفردة | ||
| 500 | _aيشتمل على ملاحق: صفحة 324-348 | ||
| 502 | _a أطروحة (ماجستير)-جامعة اسيوط، كلية الحقوق، قسم القانون الدولي 2007 | ||
| 504 | _aببليوجرافيا: صفحات 349-354 | ||
| 520 | 3 | _aتهدف هذه الدراسة إلى مناقشة نظام الشكاوي الفردية لحماية حقوق الإنسان في إطارالأمم المتحدة في القانون المدني0 واستخلصت الدراسة أن الأجهزة الدولية المعنية بتلقي الشكاوي الفردية وإجراءات فحصها نوعان:عالمي:ويتمثل في مجلس حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ولجنة مركز المرأة؛ وتعاهدي:ويتمثل في خمس أجهزة هى: لجنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم0 كما أن الأجهزة الوطنية المعنية بتلقي الشكاوي الفردية وإجراءات فحصها ثلاثة أنواع: الجهاز الحكومي الرئيسي ويتمثل:في وزارة حقوق الإنسان، وتنبعث منه أجهزة حكومية موكل إليها مهمة تلقي الشكاوي وإجراءات فحصها وتتمثل في الإدارة العامة للشكاوي بمكتب رئاسة الوزراء، والإدارة العامة للشكاوي بوزارة العدل، ولجنة العرائض والشكاوي بمجلس النواب0كا أن هناك إختلافا في الأخذ بالشروط الشكلية أمام أمام مجلس حقوق الإنسان وفقا للإجراء 1503، وأمام الأجهزة التعاهدية الخمس، حيث يتمثل الأول بأنه المعني بحالات الإنتهاكات النمطية، والثاني معني بحالات الإنتهاكات الفردية، فالأول يطبق على جميع الدول الأعضاء والثاني يطبق على الدول الأطراف بالإتفاقيات التعاهدية، والأول أيضا صادر عن المجلس الإقتصادي والإجتماعي، ويطبق عن طريق التعاون الطوعي بين الدول، والثاني تلزم الدول بتطبيقه مادامت طرفا في التفاقية الدولية، كما أن الأول يشمل جميع انتهاكات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والثاني لايعني إلابالحقوق التي التي تضمنتها الإتفاقية الدولية، والإختلاف المستخلص الأخير وليس الآخر- أن الأول يقبل الشكوى من الضحية أو أى شخص أو منظمات غير حكومية، بينما الثاني لايقبل الشكوى إلا من الضحية أو نائبه. | |
| 650 | 0 | 4 | _aالقانون الدولي |
| 653 | 0 | _aنظام الشكاوي الفردية | |
| 653 | 0 | _aالأجهزة المعنية بتلقي وفحص الشكاوي | |
| 653 | 0 | _aشروط قبول الشكاوي | |
| 653 | 0 | _aقرارات مجلس حقوق الإنسان | |
| 653 | 0 | _aلإجراءات الفحص والتقديم | |
| 653 | 0 | _aقرارات الأجهزة التعاهدية الخمس | |
| 653 | 0 | _aإصدار الآراء والتوصيات | |
| 655 | 4 |
_aرسائل جامعية _zجامعة أسيوط _xالقانون الدولي |
|
| 700 | 0 |
_aعبدالواحد محمد الفار _eمشرف. |
|
| 700 | 0 |
_aعصام محمد أحمد الزناتي _eمشرف مشارك |
|
| 710 | 2 |
_aجامعة أسيوط _bكلية الحقوق |
|
| 856 | _uhttp://195.246.42.239/public/th/T11-00801.pdf | ||
| 900 |
_b2007 _Uجامعة القاهرة _Fكلية الحقوق _Dقسم القانون الدولي |
||
| 905 | _aNourhan | ||
| 942 |
_2ddc _cTH _e21 _n0 |
||
| 999 | _c6453 | ||