000 06669nam a2200433 i 4500
003 EG-GICUC
005 20241216185513.0
008 241216s2012 ua ||||f m||| 00| 0 ara d
040 _aEG-GICUC
_cEG-GICUC
_dEG-GICUC
_erda
_bara
041 0 _aara
049 _aإهداء
082 0 4 _a347
_221
097 _aPh.D
099 _aLaw 06 PHD 2012
100 0 _aطلعت محمد دويدار
_eمؤلف.
245 1 2 _aالحكم المستعجل :
_bدراسة مقارنة بين القانون المصرى والليبى /
_cإعداد حسن سليمان محمد صالح ؛ اشراف طلعت محمد دويدار
264 0 _aالإسكندرية:
_bكلية الحقوق-جامعة الإسكندرية،
_c2012.
300 _a165 صفحة؛
_c24 سم
336 _atext
_2rda content
337 _aComputer
_2rda media
338 _aOnline Resource
_2rda carrier
500 _aرسائل نسخة منفردة
502 _aاطروحة (دكتوراة) - جامعةالإسكندرية. كلية الحقوق. قسم القانون العام 2012
504 _aيشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 155-158
520 3 _aبسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبى الأمين الذى له الفضل فى إرساء دعائم الحق والعدل بين الناس أجمعين بتبليغ رسالة رب العالمين ليكون القرآن نوراً لكل من يهتدى إلى صراط الله المستقيم. انطلاقاً من قوله جل وعلا ”وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل” وقوله تعالى: فاحكموا بينهم بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين”. كثيرة هى آيات القرآن التى تدعو إلى الحكم بين المتخاصمين وتدعو إلى العدل فى الحكم بين المتخاصمين حتى نشأت فكرة القضاء بين الناس لرد المظالم والمحافظة على المصالح التى يحميها القانون بنصوص صريحة بإعتبارها جديرة بحماية القانون وعلى أثر ذلك نشأ القضاء المستعجل إلى جانب القضاء الموضوعى لما له من أهمية بالغة فى حماية الحقوق والتحفظ عليها إلى أن يصدر فيها حكم من القضاء الموضوعى، ولتخفيف الحمل الثقيل الذى تئن منه المحاكم بسبب تراكم القضايا والبطء فى الحكم فيها. فالحكم المستعجل هو حكم قضائى بكل ما تحمل الكلمة من معنى ولكنه حكم مؤقت ليست له حجية دائمة وحجيته مرهونة بثبات الظروف والمراكز القانونية أمام القضاء المستعجل تبقى ببقائها وتزول بزوالها وليست له حجية أمام القضاء الموضوعى على الرغم من تعدد بعض الآراء التى تنادى بأن للحكم المستعجل حجية دائمة فى بعض الظروف. والحكم المستعجل هو حكم قابل للنفاذ المعجل بمجرد صدوره وقابل للطعن فيه بالإستئناف مع الحكم فى الموضوع. ويطعن أيضاً فيه بالنقض مع الطعن بالنقض فى الحكم الصادر من محكمة الاستئناف فى موضوع الدعوى المستعجلة. ومن الدراسة والبحث أتضح أنه لا يجوز لدى المشرع المصرى وكذلك المشرع الليبى الطعن بإلتماس إعادة النظر ولا يطعن بالنقض فى الحكم المستعجل ولا يكون ذلك إلا بالطريق العادى للطعن فى الأحكام وهو طريق الاستئناف مع الحكم الابتدائى الصادر من المحاكم الجزئية أو الإبتدائية. هذا وقد خلصت الدراسة لهذا الموضوع إلى العديد من النتائج والتوصيات والتى من أهمها أنه على الرغم من أهمية الحكم المستعجل فى الحياة العملية بسبب التقدم والتغير الاقتصادى والاجتماعى فى المجتمعات أنه لم يتوسع كثيراً فى الاهتمام بالقضاء المستعجل، ولم يضع تعريفاً محدداً للحكم المستعجل وأن الحكم المستعجل له حجية مؤقتة أمام القضاء الموضوعى ولا يقيد القاضى الموضوعى فى إصدار حكمه وأنه ينفذ نفاذاً معجلاً بقوة القانون دون انتظار صدور حكم فى موضوع الدعوى شريطة توافر عنصرى الإستعجال وعدم المساس بأصل الحق المتنازع عليه. كما أن دراسة البحث قد أوصت ببعض التوصيات التى من أهمها الإهتمام بهذا النوع من القضاء لما له من أهمية بالغة فى تخفيف العبء على القضاء العادى وزيادة دوائر القضاء المستعجل والإهتمام بالقاضى المستعجل من حيث التدريب والتأهيل وكذلك الإهتمام بقاضى التنفيذ وتأهيله وتدريبه التدريب الكافى على هذا النوع من القضاء لما له من فائدة فى تنفيذ الأحكام بطريقة ترضى المحكوم له ولا تضر بالمحكوم عليه وضرورة إستحداث هذا النوع من القضاء (قضاء التنفيذ) فى القانون الليبى أسوة بنظيره القانون المصرى وباقى قوانين الدول التى بها هذا القضاء.
650 0 7 _aقانون المرافعات
_zqrmak
653 0 _aالقاضي المستعجل
653 0 _aالتماس اعادة النظر
653 0 _aالاستئناف الكيدي
653 0 _aاستنفاد ولاية القاضي
653 0 _aالاستعجال
655 4 _aرسائل جامعية
_zجامعة الإسكندرية
_xالقانون العام
700 0 _aطلعت محمد دويدار
_eمشرف.
710 2 _aجامعة الإسكندرية
_bكلية الحقوق
856 _uhttp://195.246.42.239/public/th/T06-00199.pdf
900 _b2012
_Uجامعة القاهرة
_Fكلية الحقوق
_Dقسم القانون العام
905 _aNourhan
942 _2ddc
_cTH
_e21
_n0
999 _c4728