000 04880aam a2200457 i 4500
003 EG-GICUC
005 20241211164130.0
008 241211s2012 ua f m 000 0 ara d
040 _aEG-GICUC
_bara
_cEG-GICUC
_dEG-GICUC
_erda
041 0 _aara
049 _aإهداء
082 0 4 _a346
_221
097 _aM.Sc
099 _aLaw 02 MSC 2012
100 0 _aالناجى صالح يونس الميهوب
_eمؤلف.
245 1 2 _aالضمان فى عقود التبرعات فى التشريع المصرى :
_bدراسة مقارنة /
_cإعداد الناجى صالح يونس الميهوب؛ اشراف محمد محى الدين ابراهيم سليم
264 0 _aالمنوفية:
_bكلية الحقوق-جامعة المنوفية،
_c2012.
300 _a202صفحة ؛
_c24 سم
336 _aText
_2rda content
337 _aComputer
_2rda media
338 _aOnline Resource
_2rda carrier
500 _aرسائل نسخة منفردة
502 _aاطروحة (ماجستير) - جامعة المنوفية- كلية الحقوق - قسم القانون المدني 2012
504 _aيشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 185-196
520 3 _aإن هذه الدراسة والتي عنوانها الضمان في عقود التبرعات في التشريع المصري دراسة مقارنة تبحث في جزئية معينة تعتبر من أهم الموضوعات في القانون المدني، هي المسئولية في مثل هذه العقود وخاصة أن عقود التبرعات تقوم على بذل من أحد طرفيها لا يقابله نفع مادي من الطرف الآخر. لذلك أخذنا في الاعتبار جانب البذل والإحسان من المتبرع في عقود التبرعات وأضفنا إلى ذلك أهمية المال وقيمته في الحياة، بل وفى نفوس الناس، وأنه قد يقع في نطاق العقود تلف المال أو تعييب له ينقض من قيمته، لذا أثرت بحث هذا الموضوع في فصل تمهيدي وأربعة فصول وقد تناولت في الفصل التمهيدي تعريف الضمان في الفقه الإسلامي والقانون المدني في مبحث أول، وتناولت أسباب الضمان في مبحث ثاني حيث تناولت الفعل الضار أو الإتلاف وهو ما يقابله في القانون المدني ركن الضرر على اعتبار أن نوع المسئولية مسئولية موضوعية تقوم على عنصر الضرر وتستبعد عنصر الخطأ. وأما الفصل الأول فقد خصص لدراسة عقود التبرعات والتعريف بها في نطاق الفقه الإسلامي والقانون المدني وفي الفصل الثاني تناولت الضمان في عقود التبرعات، وهي العقود التي ترد على عين المال والعقود التي ترد على المنفعة والوصية والوقف في ثلاثة مباحث. وفي الفصل الثالث تناولت نطاق الضمان في عقود التبرعات حيث خصص لبيان حقيقة يد الأمانة ويد الضمان من خلال الأسس التي ساقها الفقهاء التي يمكن من خلالها تحديد طبيعة اليد وهذه الأسس تدور كلها حول سند الحيازة أو الهدف منها وأيضا تحديد طبيعة اليد على ضوء نية الحائز. كما خصص هذا الفصل الدراسة حكم الضمان بالنسبة ليد الأمانة ويد الضمان في مبحث ثاني، فإذا هلك المال أو تلف تحت يد الأمانة فلا ضمان على صاحبها طالما لم يرجع الهلاك أو التلف إلى تعد أو تقصير منه، أما إذا هلك المال أو تلف تحت يد الضمان فهو مضمون بصرف النظر عما إذا كان الهلاك أو التلف بفعل الضامن أو بغير فعله
650 0 4 _aالقانون المدني
653 0 _aالتبرع
653 0 _aعقد الهبه
653 0 _aالفعل الضار
653 0 _aعقد الوصية
653 0 _aهلاك او تلف المال تحت يد الامانه
653 0 _aالوكاله
653 0 _aالوديعة
655 4 _aرسائل جامعية
_zجامعة القاهرة
_xالقانون المدني
700 0 _aمحمد محى الدين ابراهيم سليم
_eمشرف.
710 2 _aجامعة القاهرة
_bكلية الحقوق
856 _uhttp://195.246.42.239/public/th/T02-01117.pdf
900 _b2012
_Uجامعة القاهرة
_Fكلية الحقوق
_Dقسم القانون المدني
905 _aNourhan
942 _2ddc
_cTH
_e21
999 _c4387