000 | 04459nam a2200469 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20241210121623.0 | ||
008 | 241207b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aEG-GICUC _cEG-GICUC _dEG-GICUC _erda |
||
041 | 0 | _aara | |
049 | _aإيداع | ||
082 | 0 | 4 |
_a346 _221 |
097 | _aPh.D | ||
099 | _aLaw 02 PHD 2006 | ||
100 | 0 |
_aشوقي أحمد عبدالله حسب الله _eمؤلف. |
|
245 | 1 | 0 |
_aآثار تصرفات الوكيل المسخر ومن في حكمه / _cإعداد شوقي أحمد عبدالله حسب الله ؛ إشراف فيصل ذكي عبد الواحد |
264 | 0 |
_aالقاهرة : _bكلية الحقوق - جامعة عين شمس، _c2006. |
|
300 |
_a611 صفحة ؛ _c25 سم. |
||
336 |
_atext _2rda content |
||
337 |
_aComputer _2rda media |
||
338 |
_aOnline Resource _2rda carrier |
||
500 | _aرسائل نسخة منفردة | ||
502 | _aأطروحة (دكتوراه)-جامعة عين شمس، كلية الحقوق، قسم القانون المدني 2001. | ||
504 | _aيشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: 580-605 صفحة | ||
520 | 3 | _a الأصل فى التعاقد أن آثار العلاقة التعاقدية تنصرف فى ذمة أطرافها أى كل من ساهم بإرادته فى تكوينها، وأن هذه الآثار لا تتعدى أطراف العلاقة التعاقدية، بيد أن مقتضيات الحياة العملية تطلبت التجاوز عن هذا الأصل، فقد تدخل المشرع فى مختلف الدول وأقر أنظمة قانونية تتيح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين تكوين العلاقات التعاقدية من خلالها، ووضع لكل نظام قواعد موضوعية خاصة به توفر الحماية الفعالة لطرفى الرابطة العقدية وكذا طائفة الأغيار فى ذات الوقت( )، ومن بين هذه الأنظمة الوكالة بالتسخير والوصى عن القاصر والولى عن الصغير والوكالة بالعمولة والصورية من خلال استعارة الاسم والتعهد عن الغير والاشتراط لمصلحة الغير والفضالة والتقرير بالشراء عن الغير والتضامن بين المدنيين والعضوية للشخص المعنوى، على اعتبار أن هذه الأنظمة تتشابه مع التعاقد بنظام الوكالة بالتسخير، ولقد اقتصرت فى رسالتى على الوكالة بالتسخير والوكالة بالعمولة والصورية من خلال استعارة الاسم نظراً لوجود تشابه كبير بينهم يصل إلى حد الخلط. والوكالة بالتسخير هى عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيه ويسمى الوكيل بالتعاقد مع الأغيار باسمه الشخصى ولكن لحساب الطرف الآخر ويسمى الموكل. وقد نصت على ذلك المادة 106 من القانون المدنى المصرى حيث جاء نصها على أنه «إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً، فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب». | |
650 | 0 | 4 | _aالقانون المدني |
653 | 0 | _aالوكالة بالتسخير وتطورها التاريخي | |
653 | 0 | _aالوكيل المسخر | |
653 | 0 | _aالوكالة بالعمولة | |
653 | 0 | _aالوكالة بالتسخير والصورية | |
653 | 0 | _aطبيعة علاقة الأصيل | |
653 | 0 | _aالمتعاقد مع الوكيل المسخر | |
653 | 0 | _aعلاقة أغيار | |
653 | 0 | _aعلاقة تعاقدية | |
655 | 4 |
_aرسائل جامعية _zجامعة عين شمس _x2006. |
|
700 | 0 |
_aفيصل ذكي عبد الواحد _eمشرف. |
|
710 | 2 |
_aجامعة عين شمس _bكلية الحقوق |
|
856 | _uhttp://195.246.42.239/public/th/T02-01014.pdf | ||
900 |
_b2006 _Uجامعة عين شمس _Fكلية الحقوق _Dقسم القانون المدني |
||
905 | _aMariam | ||
942 |
_2ddc _n0 _cTH _e21 |
||
999 | _c4203 |