000 04896cam a2200505 i 4500
003 EG-GiCUC
005 20241024110309.0
008 171016s2017 ua f m 000 0 ara d
040 _aEG-GiCUC
_bara
_cEG-GiCUC
_dEG-GiCUC
_erda
041 0 _aara
049 _aإيداع
082 0 4 _a345.052
_221
097 _aPh.D
099 _aLaw 10 PHD 2017
100 0 _aأحمد الحفني حسن الجندي
_eمؤلف.
245 1 2 _aالمسئولية الجنائية الناتجة عن التعامل في مجال الدواء /
_cأحمد الحفني حسن الجندي
264 0 _aالقاهرة :
_bكلية الحقوق-جامعة القاهرة،
_c2017.
300 _a418صفحة ؛
_c25سم
336 _aText
_2rda content
337 _aComputer
_2rda media
338 _aOnline Resource
_2rda carrier
502 _aاطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى، 2017
504 _aيشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 399-411
520 _aتعرض الباحث إلى ماهية الدواء: والفرق بين المستحضرات الصيدلية العامة والخاصة: وأنواع المؤسسات الصيدلية: ثم انتقل إلى بحث ماهية الأشخاص المعنوية والشروط الواجب توافرها؛ لإضفاء الشخصية المعنوية على شركات الأدوية: والنتائج التي تترتب على ذلك: والمسئولية الإجرائية والموضوعية لشركات الأدوية ومحالِّ الاتجار في النباتات الطبية: والمسئولية العمدية وغير العمدية للصيدلي: وخلص إلى عدد من النتائج والتوصيات. أولاً: النتائج: 1- يمكن إجمال التفرقة بين المستحضرات الصيدلية الخاصة والمستحضرات الدستورية في أن المستحضرات الصيدلية الخاصة يحظر تداولها إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة وتحديد الأشخاص المسموح لهم في تقديم طلبات التسجيل: كما إنه لا يجوز تسجيل أي مستحضر صيدلاني خاص إلا إذا أقرته اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية: ويحق للجنة الفنية لمراقبة الأدوية رفض تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص: ولا تسجل تلك المستحضرات إلا إذا كان طلب التسجيل مقدمًا من أحد الصيادلة: أو الأطباء البشريين: أو أطباء الأسنان من المصرح لهم في مزاولة المهنة في مصر: أو من أصحاب مصانع الأدوية المحلية: أو من أصحاب المصانع الأجنبية في الخارج: أو وكلائهم. 2- لم يشترط المشرع طرائِقَ معينةً لتناول الدواء: في حين اشترط في مستحضرات التجميل أن تكون للاستعمال الخارجي فقط: كما إن المشرع حدد الغرض من الدواء في كونه وقائيًّا أو علاجيًّا أو للتسكين: أما مستحضرات التجميل فالغرض منها: النظافة أو التجميل أو التعطير. 3- حدد المشرع الغرض من الدواء بدون أن يشير إلى الآلية التي يتم وفقًا لها تحقيق النتيجة: على عكس المستلزم الطبي الذي اشترط المشرع في إحداث مفعوله عدم اعتماده على التفاعل الكيميائي أو الاستقلاب داخل الجسم
546 _aالملخص باللغة العربية
650 0 4 _aالقانون الجنائي
653 4 _aالبيولوجية
653 4 _aالدواء
653 4 _aالمسئولية الجنائية
653 4 _aالمؤسسات الصيدلية
653 4 _aجريمة الغش في انتاج الادوية
653 4 _aالمسئولية العمدية وغير العمدية للصيدلي
653 4 _aمحال الاتجار بالنباتات الطبية
653 4 _aجريمة إفشاء سر المهنة
653 4 _aالخطأ في مجال العمل الصيدلي
653 4 _aمخالفة تحديد الاسعار
653 4 _aمخالفة تسجيل الدواء
655 4 _aرسائل جامعية
_zجامعة القاهرة
_xالقانون الجنائي
700 0 _aأحمد عـوض بلال
_eمشرف.
710 2 _aجامعة القاهرة
_bكلية الحقوق
856 _uhttp://195.246.42.239/public/th/T10-00948.pdf
900 _b2017
_Uجامعة القاهرة
_Fكلية الحقوق
_Dقسم القانون الجنائي
905 _aNourhan
942 _2ddc
_cTH
_e21
999 _c1878