000 | 04896cam a2200505 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | EG-GiCUC | ||
005 | 20241024110309.0 | ||
008 | 171016s2017 ua f m 000 0 ara d | ||
040 |
_aEG-GiCUC _bara _cEG-GiCUC _dEG-GiCUC _erda |
||
041 | 0 | _aara | |
049 | _aإيداع | ||
082 | 0 | 4 |
_a345.052 _221 |
097 | _aPh.D | ||
099 | _aLaw 10 PHD 2017 | ||
100 | 0 |
_aأحمد الحفني حسن الجندي _eمؤلف. |
|
245 | 1 | 2 |
_aالمسئولية الجنائية الناتجة عن التعامل في مجال الدواء / _cأحمد الحفني حسن الجندي |
264 | 0 |
_aالقاهرة : _bكلية الحقوق-جامعة القاهرة، _c2017. |
|
300 |
_a418صفحة ؛ _c25سم |
||
336 |
_aText _2rda content |
||
337 |
_aComputer _2rda media |
||
338 |
_aOnline Resource _2rda carrier |
||
502 | _aاطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى، 2017 | ||
504 | _aيشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 399-411 | ||
520 | _aتعرض الباحث إلى ماهية الدواء: والفرق بين المستحضرات الصيدلية العامة والخاصة: وأنواع المؤسسات الصيدلية: ثم انتقل إلى بحث ماهية الأشخاص المعنوية والشروط الواجب توافرها؛ لإضفاء الشخصية المعنوية على شركات الأدوية: والنتائج التي تترتب على ذلك: والمسئولية الإجرائية والموضوعية لشركات الأدوية ومحالِّ الاتجار في النباتات الطبية: والمسئولية العمدية وغير العمدية للصيدلي: وخلص إلى عدد من النتائج والتوصيات. أولاً: النتائج: 1- يمكن إجمال التفرقة بين المستحضرات الصيدلية الخاصة والمستحضرات الدستورية في أن المستحضرات الصيدلية الخاصة يحظر تداولها إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة وتحديد الأشخاص المسموح لهم في تقديم طلبات التسجيل: كما إنه لا يجوز تسجيل أي مستحضر صيدلاني خاص إلا إذا أقرته اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية: ويحق للجنة الفنية لمراقبة الأدوية رفض تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص: ولا تسجل تلك المستحضرات إلا إذا كان طلب التسجيل مقدمًا من أحد الصيادلة: أو الأطباء البشريين: أو أطباء الأسنان من المصرح لهم في مزاولة المهنة في مصر: أو من أصحاب مصانع الأدوية المحلية: أو من أصحاب المصانع الأجنبية في الخارج: أو وكلائهم. 2- لم يشترط المشرع طرائِقَ معينةً لتناول الدواء: في حين اشترط في مستحضرات التجميل أن تكون للاستعمال الخارجي فقط: كما إن المشرع حدد الغرض من الدواء في كونه وقائيًّا أو علاجيًّا أو للتسكين: أما مستحضرات التجميل فالغرض منها: النظافة أو التجميل أو التعطير. 3- حدد المشرع الغرض من الدواء بدون أن يشير إلى الآلية التي يتم وفقًا لها تحقيق النتيجة: على عكس المستلزم الطبي الذي اشترط المشرع في إحداث مفعوله عدم اعتماده على التفاعل الكيميائي أو الاستقلاب داخل الجسم | ||
546 | _aالملخص باللغة العربية | ||
650 | 0 | 4 | _aالقانون الجنائي |
653 | 4 | _aالبيولوجية | |
653 | 4 | _aالدواء | |
653 | 4 | _aالمسئولية الجنائية | |
653 | 4 | _aالمؤسسات الصيدلية | |
653 | 4 | _aجريمة الغش في انتاج الادوية | |
653 | 4 | _aالمسئولية العمدية وغير العمدية للصيدلي | |
653 | 4 | _aمحال الاتجار بالنباتات الطبية | |
653 | 4 | _aجريمة إفشاء سر المهنة | |
653 | 4 | _aالخطأ في مجال العمل الصيدلي | |
653 | 4 | _aمخالفة تحديد الاسعار | |
653 | 4 | _aمخالفة تسجيل الدواء | |
655 | 4 |
_aرسائل جامعية _zجامعة القاهرة _xالقانون الجنائي |
|
700 | 0 |
_aأحمد عـوض بلال _eمشرف. |
|
710 | 2 |
_aجامعة القاهرة _bكلية الحقوق |
|
856 | _uhttp://195.246.42.239/public/th/T10-00948.pdf | ||
900 |
_b2017 _Uجامعة القاهرة _Fكلية الحقوق _Dقسم القانون الجنائي |
||
905 | _aNourhan | ||
942 |
_2ddc _cTH _e21 |
||
999 | _c1878 |