TY - BOOK AU - إبراهيم محمد السعدى أحمد الشريعى AU - سيد احمد محمود AU - وجدى راغب فهمى ED - جامعة عين شمس TI - الصفة فى الدفاع أمام القضاء المدنى U1 - 347 21 PY - 2007/// CY - القاهرة PB - كلية الحقوق-جامعة عين شمس، KW - قانون المرافعات KW - qrmak KW - الصفة والمصلحة KW - استقلال شرط الصفة عن المصلحة KW - تدخل النيابة العامة وجوبي KW - الفة الاجرائية في التقاضي KW - الحلول الاجرائي KW - الحكم للطعن المباشر KW - رسائل جامعية KW - جامعة عين شمس KW - القانون العام N1 - رسائل نسخة منفردة; اطروحة (دكتوراة) - جامعة عين شمس. كلية الحقوق. قسم القانون العام 2007; يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 300- 317 N2 - أولاً: يجب وضع وتحديد المحتوى الحقيقي لمفهوم الصفة، ولذا لابد من إعادة تحديد ما يميزها عن مفاهيم أخرى تتشابه معها مثال المصلحة، والأهلية ... إلخ، فالأهلية لا تؤثر في شروط الدعوى وإنما تؤثر في إجراءاتها، فإذا فقد الخصم أهليته لا تؤثر في شروط الدعوى، فتنقطع الخصومة ولا تتأثر الدعوى، بل يمكن تحريكها في مواجهة الممثل القانوني للخصم بعد ذلك، بينما فقد الصفة الموضوعية يؤدى إلى عدم قبولها. كما أن الحدود الفاصلة بين الصفة والمصلحة قد تتسم ببعض الغموض واللبس، ولإزالة هذا اللبس والغموض استرشد قانون المرافعات الفرنسي الجديد بفكرة التمييز التي اقترحها موتولسكى. وكورنى وفوييه بين الدعوى العادية L’action Banal والدعوى ذات الصفة المعتمدة أو الصفة المفترضة L’action Attitré ، حيث تكون الصفة فيها كافية لأنها تدل على المصلحة ، فالمشرع منح حق الدفاع لأشخاص محددين مخولين لدحض أو قبول إدعاء معين وذلك وفقاً لما جاء في نص المادة (31) مرافعات فرنسي، أما في الدعاوى العادية فتعطى المصلحة أهمية كبرى، إذ يشترط لتوافر الحق في رفع هذه الدعاوى لابد وأن تتوافر المصلحة الشخصية والمباشرة لمن يباشر هذه الدعاوى، فتختلط الصفة بالمصلحة، وفي حالة عدم توافر المصلحة يحكم بعدم قبول الدعوى UR - http://195.246.42.239/public/th/T06-00203.pdf ER -