TY - BOOK AU - الناجى صالح يونس الميهوب AU - محمد محى الدين ابراهيم سليم ED - جامعة القاهرة TI - الضمان فى عقود التبرعات فى التشريع المصرى: دراسة مقارنة U1 - 346 21 PY - 2012/// CY - المنوفية PB - كلية الحقوق-جامعة المنوفية، KW - القانون المدني KW - التبرع KW - عقد الهبه KW - الفعل الضار KW - عقد الوصية KW - هلاك او تلف المال تحت يد الامانه KW - الوكاله KW - الوديعة KW - رسائل جامعية KW - جامعة القاهرة N1 - رسائل نسخة منفردة; اطروحة (ماجستير) - جامعة المنوفية- كلية الحقوق - قسم القانون المدني 2012; يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 185-196 N2 - إن هذه الدراسة والتي عنوانها الضمان في عقود التبرعات في التشريع المصري دراسة مقارنة تبحث في جزئية معينة تعتبر من أهم الموضوعات في القانون المدني، هي المسئولية في مثل هذه العقود وخاصة أن عقود التبرعات تقوم على بذل من أحد طرفيها لا يقابله نفع مادي من الطرف الآخر. لذلك أخذنا في الاعتبار جانب البذل والإحسان من المتبرع في عقود التبرعات وأضفنا إلى ذلك أهمية المال وقيمته في الحياة، بل وفى نفوس الناس، وأنه قد يقع في نطاق العقود تلف المال أو تعييب له ينقض من قيمته، لذا أثرت بحث هذا الموضوع في فصل تمهيدي وأربعة فصول وقد تناولت في الفصل التمهيدي تعريف الضمان في الفقه الإسلامي والقانون المدني في مبحث أول، وتناولت أسباب الضمان في مبحث ثاني حيث تناولت الفعل الضار أو الإتلاف وهو ما يقابله في القانون المدني ركن الضرر على اعتبار أن نوع المسئولية مسئولية موضوعية تقوم على عنصر الضرر وتستبعد عنصر الخطأ. وأما الفصل الأول فقد خصص لدراسة عقود التبرعات والتعريف بها في نطاق الفقه الإسلامي والقانون المدني وفي الفصل الثاني تناولت الضمان في عقود التبرعات، وهي العقود التي ترد على عين المال والعقود التي ترد على المنفعة والوصية والوقف في ثلاثة مباحث. وفي الفصل الثالث تناولت نطاق الضمان في عقود التبرعات حيث خصص لبيان حقيقة يد الأمانة ويد الضمان من خلال الأسس التي ساقها الفقهاء التي يمكن من خلالها تحديد طبيعة اليد وهذه الأسس تدور كلها حول سند الحيازة أو الهدف منها وأيضا تحديد طبيعة اليد على ضوء نية الحائز. كما خصص هذا الفصل الدراسة حكم الضمان بالنسبة ليد الأمانة ويد الضمان في مبحث ثاني، فإذا هلك المال أو تلف تحت يد الأمانة فلا ضمان على صاحبها طالما لم يرجع الهلاك أو التلف إلى تعد أو تقصير منه، أما إذا هلك المال أو تلف تحت يد الضمان فهو مضمون بصرف النظر عما إذا كان الهلاك أو التلف بفعل الضامن أو بغير فعله UR - http://195.246.42.239/public/th/T02-01117.pdf ER -