اثر مضى المدة على الحقوق العينية و الشخصية فى القانون الوضعى و الشريعة الاسلامية /
السيد احمد عبدالعال احمد بدوى
- 619صفحة ؛ 25سم
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون المدنى، 1999
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية: صفحة 597-619
التقادم كنظام يهدف إلى تحقيق استقرار المعاملات لا يعد سببا لانقضاء الالتزامات أو لكسب الحقوق ، وإنما هو وسيلة لقطع حق المطالبة بالحقوق ، فالقانون كما ينص على الحقوق ويبين مداها ، ينظم لها وسائل حمايتها ويضع أجالاً لاستعمال تلك الوسائل ، بانقضائها يتجرد الحق من وسيلة حمايته فلا يكون لصاحبه الاستعانة بالسلطة العامة لتحقيق تلك الحماية . وفي ضوء ما تقدم يمكن تعريف التقادم بأنه سقوط الحق في طلب الحماية القانونية أو استعمال إحدى وسائلها بمضي المدة المحددة قانونا إذا تمسك به من له مصلحة فيه، كما يمكن وصفه بأنه دفع بعدم القبول موجه إلى الدعوى - لا إلى أصل الحق - سواء كانت دعوى الدائن في مواجهة المدين أو كانت دعوى المالك في مواجهة الحائز . ومن هنا فإن التقادم يتفق في الطبيعة والغاية والوسيلة مع نظام عدم سماع الدعوى المعروف في الفقه الإسلامي .