TY - BOOK AU - محمد سيد محمد عيسى غيضان AU - صبري محمد السنوسي ED - جامعة القاهرة TI - المشاكل القانونية للعقد الإداري الإلكتروني: دراسة مقارنة / U1 - 342.06 21 PY - 2018/// CY - القاهرة PB - كلية الحقوق - جامعة القاهرة، KW - العقد الإداري KW - العقد الإداري الإلكتروني KW - العقد الإداري التقليدي KW - إبرام العقود الإدارية KW - حرية الإدارة KW - القيود الواردة KW - الإبرام الإلكتروني KW - الوكيل الإلكتروني KW - التوقيع الإلكتروني KW - ماهية العقد الإداري وخصائصه KW - رسائل جامعية KW - جامعة القاهرة KW - القانون الإداري N1 - أطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2018.; ببليوجرافيا: صفحات 407-423 N2 - أن الأصل في العقود الرضائية أن يكفي تبادل الإرادتين لكي يتم إبرام العقد؛ ولكن هناك بعض العقود التي يشترط المشرع فيها شكلا معينا ؛ حيث يجب أن يتم التعاقد في الشكل الذي حدده القانون؛ وإلا أصبح العقد باطلاً، لا سيما العقود الإدارية التي تكون الجهة الإدارية طرفا فيها؛ ولذلك نص قانون المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998م في المادة (32) من القانون السابق على إجراءات معينة يجب أن يلتزم بها لكتابة العقد الإداري والتوقيع عليه؛ لذلك لا يمكن القول بخلاف ذلك في العقد الإداري الإلكتروني، ولا محل لمخالفة أحكام القانون لكون العقد يتم إبرامه بالوسائط الإلكترونية؛ لذلك في حين إذا تحدثنا عن حجية التوقيع الإلكتروني في القانون المصري؛ نجد أن المادة (14) من القانون رقم (15) لسنة 2004م، للتوقيع الإلكتروني نصت على للتوقيع الإلكتروني في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام قانون الإثبات، إذا روعي في إنشائه وإتمامه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، والضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون)؛ إذا بالنظر إلى هذا النص نجد أنه تناول التوقيع الإلكتروني في نطاق المعاملات الإدارية الإلكترونية الحجية القانونية متى توافرت فيه الشروط، ولم يترك المشرع للقاضي تحديد الأخذ بالحجية القانونية للتوقيع أم لا؛ حيث إنه أقر الحجية القانونية للتوقيع الإلكتروني متى توافرت فيه الشروط القانونية لصحته. ولقد ساوى المشرع الفرنسي بين التوقيع الإلكتروني والتوقيع التقليدي من حيث وظيفته في الإثبات في القانون رقم (2000 (230) الصادر في (2000/3/13م)، المادة (1316) من التقنين المدني الفرنسي الحجية القانونية للتوقيع الإلكتروني متى حققت الوظيفة الشروط الخاصة بالتوقيع ولقد أشارت قوانين العقود الإدارية الإلكترونية في فرنسا إلى تطبيق القوانين الخاصة بالقانون المدني في العقود الإدارية الخاصة بالكتابة والتوقيع الإلكتروني المواد رقم (1316-1)، (1316-4) ويمكن أن تطبق في إبرام العقود الإدارية الإلكترونية. وفي المادة (19) من التوجيه الأوروبي للتوقيع الإلكتروني؛ لم تفرق بين أشخاص القانون العام وأشخاص القانون الخاص من حيث الحجية القانونية للتوقيع الإلكتروني; The contract should be contracted in the form specified by the law; otherwise the contract would be void, in particular the administrative contracts to which the administrative body was a party The Law of Tenders and Auctions No. (89) for the year 1998, in Article (32) of the previous law, stipulates certain procedures that must be complied with to write and sign the administrative contract. Therefore, it can not be said otherwise in the electronic administrative contract, The law is that the contract is concluded by means of electronic media Therefore, while we are talking about the authenticity of the electronic signature in the Egyptian law, we find that Article (14) of Law No. (15) of 2004 for electronic signature stipulates: (Electronic signature in the scope of civil, commercial and administrative transactions with the authoritative authority prescribed for signatures in the provisions of the Evidence Law, taking into account the establishment and completion of the conditions provided for in this law and the technical and technical controls determined by the executive regulations of this law); In the scope of electronic administrative transactions, the legal authority is valid when the conditions are met. The legislator did not leave the judge to determine the legal validity of the signature; he recognized the legal validity of the electronic signature when the legal conditions of a burglar Hitta. The French legislator compared the electronic signature and the traditional signature in terms of his function in proving in Law No. (2000-230) of 13/3/2000, Article 1316 of the French Civil Code, which is the legal basis for the electronic signature. The Electronic Administrative Contract Laws of France have referred to the application of civil law laws in the administrative contracts for electronic writing and signature of articles (1316-1), (1316-4) and may be applied in the conclusion of electronic administrative contracts. In Article 19 of the European Directive on Electronic Signing, there was no distinction between public and private law persons in terms of the legal validity of an electronic signature UR - http://195.246.42.239/public/th/T07-00001.pdf ER -