النظام القانونى لنزع الملكية فى التشريع الأردنى : دراسة مقارنة /
نشأت محمد عبدالقادر بنى حمد
- 512صفحة ؛ 25سم
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام، 2018
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية: صفحة 484-504
أن نزع الملكية للمنفعة العامة معترف به قديماً و حديثاً: و أنه تصرف من تصرفات السلطة العامة (أى الدولة) و هو ما أدى إلى الاعتراف للدولة وحدها بممارسة هذا الحق وفقاً للشروط المحددة قانوناً لأملاك الغير: و لا يثير أي إشكال بشأن تحديد الغير حيث إن نزع الملكية ينصب على أموال الخواص أياً كان وضعهم القانوني و الذين لهم صلة قانونية بالمال المنزوع. غير أنه إذا كانت الدولة وحدها هي صاحبة الحق في إصدار التصرفات القانونية الماسة بملكيات الأفراد في إطار نزع الملكية للمنفعة العامة: فإن التساؤل المطروح في هذا المجال. من له الحق في عملية نزع الملكية للمنفعة العامة؟ أى تحديد الجهات الحكومية المستفيدة من عملية نزع الملكية للمنفعة العامة: و كذلك ماهية الأموال الجائز نزع ملكيتها للمنفعة العامة؟ لاسيما و أن الأموال بشكلاً عام تنقسم إلى أموال منقولة و أموال غير منقولة (عقارات). و كذلك من هم الأشخاص المتضررين من عملية نزع الملكية للمنفعة العامة؟ إن حق الملكية حق مقدس يحرم المساس به: و قد عرف المشرع الأردني حق الملكية في المادة (1018) من القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976بأنه: حق الملكية هو سلطــة المالــك فـي أن يتصرف فـي ملكــه تصرفاً مطلـقـاً عيناً و منفعة و استغلالاً. ولمالك الشيء وحده أن ينتفع بالعين المملوكة و بغلتها و ثمارها و نتاجها و يتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة شرعاً
القانون العام
الأملاك المنفعة العامة القرارات الإدارية الغير مشروعة المصادرة الاستيلاء المؤقت القانون الأردني دعوي الإلغاء الأركان الموضوعية إجراءات نزع الملكية عدم الأختصاص التعويض القاضي الإداري