TY - GEN AU - علي يحيى آل زمانان AU - أحمد حسن البرعي : ED - جامعة القاهرة TI - التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل : : دراسة مقارنة في القانونين المصري والسعودي / U1 - 346.812 21 PY - 2004/// CY - القاهرة : PB - كلية الحقوق - جامعة القاهرة، KW - عدم منافسة صاحب العمل KW - عقد العمل KW - اقتران المنافسة بإفشاء أسرار المنشأة KW - الشرط الاتفاقي الصريح KW - أهلية العامل KW - المصلحة الجدية والمشروعة KW - شرط جزائي KW - اتفاقيات العمل الجماعي KW - رسائل جامعية KW - جامعة القاهرة KW - 2004 N1 - أطروحة (ماجستير)-جامعة القاهرة، 2004; ببليوجرافيا: صفحات131-141 N2 - نخلص من نتاج بحثن أن التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل في كل من القانون المصري والسعودي له مبيراته وطبيعته القانونية، ومؤيد من قبل الفقه الإسلامي. وتتمثل أهمية هذا الالتزام في كونه مرتبطاً بمصالح متعارضة مصلحة العامل، ومصلحة صاحب العمل) واعتباره قيداً هاماً يمس حق من الحقوق والحريات الشخصية والدستورية للإنسان وهو الحق في حرية العمل). وبناء على تلك الاعتبارات استمد الموضوع أهميته في البحث، لطرح ما يثيره من مشاكل للوقوف على حل لها، سواء من واقع تفسير عقد العمل ذاته وما ينطوي عليه من التزامات أو من واقع القواعد العامة في القانون المدني، ولكن هذا الالتزام يفتقر لوجود تنظيم قانوني كامل له بقانون العمل سواء المصري أو السعودي. وهو ما جعلنا نقدم بحثنا هذا لوضع تصور لهذا التنظيم ، ومناقشة مختلف جوانب هذه الالتزام، وموقف القضاء منه، والذي دون شك يلعب دور أساسي في إنشاء القواعد التي تحكمه، في ظل غياب التنظيم القانوني كما سبق البيان. ولقد خلصنا مما تقدم، بالخروج ببعض التوصيات حول تنظيم هذا الالتزام والتي يمكن أن نردها إلى توصيات عامة، وخاصة. .1 2 التوصيات العامة : تتمثل في حاجة الموضوع إلى تدخل المشرع، سواء المصري أو المنظم السعودي، لوضع تنظيم قانوني شامل للموضوع بقانون العمل والذي تفتقده في الوضع الحالي، ليوازن فيه بين المصالح المتعارضة للعامل وصاحب العمل ومصلحة المشروع، ولحماية العامل من تعسف صاحب العمل، ومغالاته - أحيانا 000 - في الشرط الجزائي يمس بمبدأ دستوري وهو : حق وحرية العامل في العمل. التوصيات الخاصة : وتتمثل في الحاجة إلى تنظيم بعض المسائل ذات الأهمية والتي اختلف الفقه والقضاء بشأنها، حول الاجتهاد في وضع حلول لها، والتي تمثل رأينا الخاص بشأنها، وهي : أ - أنه يجب تعديل حكم المادة 687 مدني، التي تقرر بطلان شرط عدم المنافسة، إذا ارتبط بشرط جزائي مبالغ فيه، لاشتماله على عقوبة مدنية قاسية، حيث أبطل الشرط الجزائي ، وكذا شرط الالتزام بعدم المنافسة أيضاً. وقد كان أحرى بالمشرع هنا، أن يعمل القواعد العامة، وفقا لنظرية إنقاص العقد لبطلان شق منه، إعمالاً لنص المادة 134 من القانون المدني المصري، بأن يبطل مثلا الشرط الجزائي المبالغ فيه أو يعطي للقاضي الشرعية المعقولة ودون إبطال الالتزام الأساسي، الذي يتمثل في شرط عدم المنافسة على غرار ما فعله بالمادة 687 مدني سالفة البيان. ب - وجوب تدخل المشرع بتعديل المادة 5/69 من قانون العمل المصري الحالي لمخالفته لما تقتضي به المادة 56/ط من ذات القانون ، وما تقضي به المبادئ القانونية العامة، وفقاً لمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، وذلك لتطلبها شرط جديد لمن يكن متطلباً - الجواز فصل العامل - في نص قانون العمل الملغي بالمادة 6/61 من اشتراط ترتب إحداث أضرار جسيمة بها، وهو وضع لا يتصور قبوله من الناحية العملية. ج - أنه يجب منح القاضي، سلطة تقديرية في تعديل اتفاق عدم المنافسة - خاصة - من حيث تقدير نطاق الحظر، من حيث الزمان والمكان، وبالقدر الكافي لحماية مصلحة المشروع. د - ضرورة تعويض العامل بمقابل نقدي مناسب عند فرض شرط عدم المنافسة من صاحب العمل، مع التزام العامل برده، فضلاً عن مسئوليته العقدية والتقصيرية التي تترتب في حقه، من جراء خرقه هذا الالتزام UR - http://195.246.42.239/public/th/T03-00113.pdf ER -