TY - BOOK AU - أحمد الحفني حسن الجندي AU - أحمد عـوض بلال ED - جامعة القاهرة TI - المسئولية الجنائية الناتجة عن التعامل في مجال الدواء / U1 - 345.052 21 PY - 2017/// CY - القاهرة : PB - كلية الحقوق-جامعة القاهرة، KW - القانون الجنائي KW - البيولوجية KW - الدواء KW - المسئولية الجنائية KW - المؤسسات الصيدلية KW - جريمة الغش في انتاج الادوية KW - المسئولية العمدية وغير العمدية للصيدلي KW - محال الاتجار بالنباتات الطبية KW - جريمة إفشاء سر المهنة KW - الخطأ في مجال العمل الصيدلي KW - مخالفة تحديد الاسعار KW - مخالفة تسجيل الدواء KW - رسائل جامعية KW - جامعة القاهرة N1 - اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى، 2017; يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 399-411 N2 - تعرض الباحث إلى ماهية الدواء: والفرق بين المستحضرات الصيدلية العامة والخاصة: وأنواع المؤسسات الصيدلية: ثم انتقل إلى بحث ماهية الأشخاص المعنوية والشروط الواجب توافرها؛ لإضفاء الشخصية المعنوية على شركات الأدوية: والنتائج التي تترتب على ذلك: والمسئولية الإجرائية والموضوعية لشركات الأدوية ومحالِّ الاتجار في النباتات الطبية: والمسئولية العمدية وغير العمدية للصيدلي: وخلص إلى عدد من النتائج والتوصيات. أولاً: النتائج: 1- يمكن إجمال التفرقة بين المستحضرات الصيدلية الخاصة والمستحضرات الدستورية في أن المستحضرات الصيدلية الخاصة يحظر تداولها إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة وتحديد الأشخاص المسموح لهم في تقديم طلبات التسجيل: كما إنه لا يجوز تسجيل أي مستحضر صيدلاني خاص إلا إذا أقرته اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية: ويحق للجنة الفنية لمراقبة الأدوية رفض تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص: ولا تسجل تلك المستحضرات إلا إذا كان طلب التسجيل مقدمًا من أحد الصيادلة: أو الأطباء البشريين: أو أطباء الأسنان من المصرح لهم في مزاولة المهنة في مصر: أو من أصحاب مصانع الأدوية المحلية: أو من أصحاب المصانع الأجنبية في الخارج: أو وكلائهم. 2- لم يشترط المشرع طرائِقَ معينةً لتناول الدواء: في حين اشترط في مستحضرات التجميل أن تكون للاستعمال الخارجي فقط: كما إن المشرع حدد الغرض من الدواء في كونه وقائيًّا أو علاجيًّا أو للتسكين: أما مستحضرات التجميل فالغرض منها: النظافة أو التجميل أو التعطير. 3- حدد المشرع الغرض من الدواء بدون أن يشير إلى الآلية التي يتم وفقًا لها تحقيق النتيجة: على عكس المستلزم الطبي الذي اشترط المشرع في إحداث مفعوله عدم اعتماده على التفاعل الكيميائي أو الاستقلاب داخل الجسم UR - http://195.246.42.239/public/th/T10-00948.pdf ER -