الأمر الجنائى /
The criminal injunction
أشرف مسعد أبوزيد ؛ اشراف مأمون محمد سلامة : طارق سرور
- 563ص ؛ 30سم
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى
ببليوجرافيا: صفحات 505-535
الأمر الجنائى يعد من أهم الوسائل لعلاج أزمة العدالة الجنائية وهو يعد أمرا قضائيا بتوقيع العقوبة المقررة بدون تحقيق أو مرافعة . وذلك يعنى أن الأمر الجنائى يصدر دون اتباع القواعد الخاصة بإجراءات المحاكمة والتحقيق النهائى اللازم للحكم الجنائى . فالأمر الجنائى أمر يصدر من قاضى المحكمة الجزئية أو من كل عضو نيابة من درجة وكيل نيابة على الأقل بالمحكمة التى من اختصاصها نظر الدعوة بتوقيع عقوبة جنائية فى الجنح والمخالفات الجائز فيها ذلك قانونا وذلك بعد الاطلاع على الأوراق فى غير حضور الخصوم وبغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة
بدائل الدعوى الجنائية
الاجراءات الجنائية الموجزة الاوامر الجنائية النيابة العامة النظام الاتهامى القوانين الاجنبية النظام الاجرائى المصرى ولايتى الحسبة والشرط العمل القضائى الاعمال الولائية البطلان الاشكال فى تنفيذ الامر الجنائى